للتواصل ومراسلتنا : 0176305705
Phone: 0501118400 Email: alberafara@gmail.com

 

لائحة الخدمة الاجتماعية

بجمعية البر

والخدمات الاجتماعية بعفراء

 

 

مقدمة

تسعى جمعية البر والخدمات الاجتماعية إلى التميز والإبداع في برامجها وخدماتها
لتتواكب مع روئية المملكة 2030 رؤيتها ورسالتها ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمعلقات والأيتام ومن في حكمهم , وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة ,حيث إن الباحث الاجتماعي يقوم بعمليات بحث مكتبي وميداني للحالات للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصص وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة وسهولة إيصال خدمات الجمعية لهم ولتحقيق ذلك يكون بتقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف الالكتروني من خلال التحويل السريع على حساب المستفيد للمصروفات النقدية وتسعى إن تكون خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة الالكترونية (المواد الغذائية- والكساء – والمستلزمات المدرسية – التدريب ) . وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه والاستفادة من خدمات الجمعية لذلك وضعت هذه اللائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في الجمعية ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية.

الـفصـل الأول

الـتـعريـفـات

المادة الأولى: المفردات الواردة في اللائحة.

 * اللائـحـة: هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لأهداف وسياسات وبرامج الخدمة و التنمية الاجتماعية في الجمعية.

*  الخدمة الاجتماعية: هي القسم الذي يعنى بدراسة الحالات وتسجيلها ومتابعتها.
 *
المتقدم: هو كل من يرغب في الحصول على خدمات الجمعية.

 * الدخل: هو ما يتقاضاه المتقدم شخصيا دون أفراد أسرته من أي مصدر سواء أكان ًشهريا أو ً سنويا (راتب - تقاعد – ضمان- تأمينات - عوائد سنوية ) وغيرها.

*  نطاق خدمات الجمعية هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات الجمعية

 *رب الأسرة المستفيدة: هو من لا يستطيع توفير ضروريات الحياة لأسرته, ويدخل في ذلك الفقراء والمساكين ضعيفي الدخل.

 * المريض: كل من أصيب بمرض ولا يستطيع العمل بسببه بموجب تقرير طبي.

 * المريض النفسي: كل من أصيب بمرض نفسي بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى
حكومي ولا يستطيع العمل

* المعاق: هو الذي أصابه نقص أو قصور عن الإنسان السوي في بدنه أو عقله .
*
الأرملة: هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته وأعمار أولادها فوق )١٨عام).
 *
المطلقة: من ثبت طلاقها بصك شرعي
*  الطلاق الرجعي: هو الطلاق الواقع, ولم تستكمل المطلقة عدتها الشرعية.
*
المعلقة: المرأة التي يهجرها زوجها ً هجرا ً طويلا, فلا هي مطلقة ولا هي زوجة ويثبت
ذلك بصك شرعي أو إفادة من جهة ذات اختصاص مع اعتماد لجنة الجمعية .
*
أسرة المتغيب: وهي التي انقطع خبر عائلها, وخفي عليهم أثره, ولا يعرف موضعه
وحياته وموته ويثبت ذلك بمستند رسمي من إحدى جهات الاختصاص .
 *
أسرة سجين: هي التي عائلها داخل السجن ويثبت ذلك بإفادة رسمية من السجن
*  أسرة مدمن: هي التي عائلها فاقد الأهلية بسبب الإدمان ويثبت ذلك بتقارير طبية من
مستشفى حكومي
*  الاستبعاد من الجمعية: ويقصد به طـي قيد المستفيد من خدمات الجمعية
*  الحالة الفردية: كل من يعول نفسه فقط.
التزوير: هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري وفي محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام ً تغييرا
من شأنه أن يحدث ًضررا في الغير أو ً نفعا لنفسه مع نية استعمال المحرر في ما زور من أجله .
 *
الأبناء القصر: كل من لم يبلغ ١٥خمسة عشر ً عاما
*  المستندات: هي محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبيانات يلزم استيفاؤها وفق شروط
اللائحة العامة والخاصة بكل حالة.
*
 البحث الاجتماعي: هو البحث والتقصي الذي تقوم به الجمعية عن المعلومات والبيانات عن الأسرة
ودراسة تلك المعلومات وبيان استحقاق الأسرة للمساعدة والتسجيل .
*
شهادة باستمرار السجن: إفادة إدارة السجن عن حالة السجين من حيث: نوع القضية, وتاريخ
الدخول أو الإيقاف, ومدة الحكم, وتاريخ الخروج المتوقع للسجين.
,
وشروطه السكن والدخل وعدد الأفراد .
*  حد الكفاف: الحد الذي يمثله مستوى الدخل للأسرة ويحكم عليها من خلاله بصفة الكفاف, وفقا
لعدد أفراد الأسرة للمصروفات (السلع والخدمات(  .
 *أسرة بلا عائل: هي من فقدت والديها ويعولها أحد أفراد الأسرة.
*
صك الإعالة: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت إعالة المعيل لمن يعولهم
 *صك الهجران: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت هجران الزوج لزوجته ويحدد مدة الهجران .

أصحاب المعاملات بوزارة الداخلية: هم من كان لديهم معاملات إثبات واستخراج هوية وطنية سعودية لدى وزارة الداخلية و لم يبت فيها.

 

الـفصل الثـانـي : نـظـام التسـجيل
المادة الأولى: الحالات المستفيدة من الجمعية; والرموز المختصرة لها
١رب الأسرة (س.) - ٢أسرة بلا عائل (ل). - ٣الأرملة (م(
٤أسرة السجين (ج.) - ٥المطلقة (ط.) - ٦المعلقة (ع(
٧أسرة المتغيب (غ.) - ٨المعاق (ق.) - ٩زوجة أجنبي (ز(
١٠المريض النفسي أو المدمن (ض(
. `المادة الثانية: شروط التسجيل لكافة المتقدمين:
١- حسب شروط الجمعية

2- أن يكون المتقدم ً سعوديا.
3- أن يكون المتقدم ً معيلا لأسرة.
4- أن يكون قد مضى على إقامة سكنه في مركز عفراء أو ضواحيه ستة أشهر هجرية فأكثر ويتم التأكد من ذلك بما يلي: تعريف من مدارس الأولاد, أو عقد إيجار, أو كون الضمان الاجتماعي الذي يصرف له في المحافظة.
5- أن يكون المتقدم ضمن نطاق خدمات الجمعية.
6- أن يكون الصافي من الدخل بعد خصم الإيجار والمصروفات  لايزيد على خمس مائة ريال
7- أن تنطبق على المتقدم شروط حساب الوزن النسبي.
8- يشترط في تسجيل الابن من ضمن أفراد الأسرة أن لا يتجاوز عمره ٢٠عشرين ً عاما, إلا إذا
أحضر ما يثبت استمراره في الدراسة, ويشترط في تسجيل البنت ضمن أفراد الأسرة ألا يتجاوز عمرها خمسة وثلاثين ً عاما, وأن تكون غير متزوجة أو موظفة.
9- توقيعه على صحة المعلومات, فإن ثبت عدم صحتها فللجمعية اتخاذ الإجراءات النظامية الرسمية بحقه.
10- توقيعه على موافقته بالاستفسار عنه في أي جهة ذات علاقة تراها الجمعية.

 


المادة الثالثة : شروط التسجيل للمتقدمين حسب الحالة
الحالة الأولى / رب الأســرة:
الشروط:
1- أن يكون عمره ٥٠خمسين ً عاما فأكثر.
2- أن تنطبق عليه شروط تسجيل كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
3- أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث
.الحالة الثانيةالأرمـلة

:الشروط:
1- أن يكون أعمار أبناء الأرملة اقل من سن ()١٨ثمانية عشر ً عاما او أكثر ومازالوا ملتحقين
بالتعليم مع إحضار ما يثبت ذلك , أما البنات فيشترط أن لا تزيد أعمارهن عن ()٢٤أربع وعشرين عاما
ولم يتزوجن أو يعملن.
2- أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
3- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
الحالة الثالثة / المطلقة :
الشروط:
1- من ثبت طلاقها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة.
2- أن يكون قد مضى على الطلاق ثلاثة أشهر هجرية (في طلاق الرجعية(
3- أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
4- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث
الحالة الرابعة/ المعلقة:
الشروط:
1- أن تحضر ما يثبت تعليقها من جهة ذات اختصاص معتمدة
2- أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
3- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
الحالة الخامسة/ أسرة المتغيب.
الشروط:
1- أن تحضر ما يثبت تغيب عائلها بصك شرعي صادر من المحكمة المختصة
2- أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
3- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث .

 

الحالة السادسة/ أسر السجناء:
الشروط:
1- أن يصدر بحق السجين حكم شرعي يقضي بسجنه, أو تحضر ما يثبت إيقافه لأكثر من ثلاثة أشهر
هجرية
٢-أن تنطبق على الأسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
٣- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
الحالة السابعة/ المريض النفسي أو المدمن:
الشروط :
1- أن يثبت بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي ,ويكون ً مترجما إلى اللغة العربية يثبت
عجزه عن العمل مع تقدير لجنة الاجتماعية ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر هجرية من تاريخ إعداده,
وإذا تعذر إثبات ذلك فللجنة الاجتماعية اتخاذ ما تراه مناسبًا.
2- يحق للجنة الاجتماعية تحويل ملف الأسرة باسم الزوجة بعد موافقة الزوج الخطية أو بوكالة
شرعية صادرة من كتابة العدل
3- أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
4- أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.
الحالة الثامنة/ أسرة بلا عائل:
الشروط:
1- أن تحضر ما يثبت أنها بلا عائل يعيلها.
2- أن تنطبق على الأسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة باستثناء العمر.
3- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
4- أن يكون تسجيل الأسرة باسم العائل الذي يعيلها.
الحالة التاسعة/ المعاق:
الشروط:
1- أن يثبت إعاقته بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي, ويكون ً مترجما إلى اللغة العربية
وعجزه عن العمل مع تقدير لجنة الاجتماعية , ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر هجرية من تاريخ
إعداده
2- أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة
3- أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.

 

الحالة العاشرة / زوجة أجنبي:
الشروط:
1- أن تحضر عقد الزواج الأصلي.
2- أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
3- أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث`

 

المادة الرابعة: حالات الإيقاف المؤقت والاستبعاد من الجمعية
أولا: حالات الإيقاف المؤقت:
1- ثبوت الإساءة بالقول لأحد منسوبي الجمعية كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة العاملين.
-
٢إثارة الشغب, أو البلبلة عند توزيع المساعدات.
3- التحايل والادعاء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو أكثر مما خصص له تقدر العقوبة لجميع الحالات السابقة من قبل الجنة الاجتماعية بما تراه مناسبًا للمخالفة.
4- في حال تأخر المستفيد عن تجديد الأوراق المطلوبة بحد أقصى شهر هجري من تاريخ تسليمه الأوراق المطلوبة (دون عذر مقبول) وعند تكرار ذلك يقدر مدير الجمعية أو من ينوب عنه الإجراء المناسب.
5- انقطاع المستفيد بمدة أقصاها ثلاثة أشهر هجرية عن مراجعة الجمعية أو عدم الرد على اتصالاتها دون عذر أو مبرر منطقي, يقدره مدير الجمعية.
6- في حال وصول معلومة تفيد بعدم انطباق شروط الانتساب على إحدى الأسر المنتسبة ويتم التثبت من المعلومة في مدة تحددها الجنة الاجتماعية.
ً ثانيا: حالات الاستبعاد من الجمعية :-
١- زواج الأرملة أو المطلقة.
2- خروج السجين; وذلك على التفصيل التالي:ـ
إذا رجع إلى عمله: يستبعد لعدم انطباق الشروط عليه.
إذا لم يكن لديه عمل: فيعطى مهلة ٦أشهر هجرية من خروجه من السجن.
3- انتقال الأسرة إلى خارج النطاق الجغرافي للجمعية.
4- الأسرة التي تقوم بالتلاعب والتزوير في الأوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة.
5- وفاة المستفيد ولديه أبناء قصر فيحولون للجنة الأيتام بخطاب رسمي من مدير الجمعية ويستمرون في المساعدة في مدة أقصاها ستة أشهر هجرية من وفاة عائلهم.
6- في حال تجاوز دخل المستفيد الحد الذي تضمنه الوزن النسبي.
7- إذا لم يقم المستفيد بسحب استحقاقه من المساعدات لمدة ستة أشهر هجرية متتالية دون مبرر يقبله مدير الجمعية.
8- ثبوت عودة المتغيب لأسرته بعد دراسة حالته.
9- إذا رجع زوج المعلقة إليها.

 

الفصل الثالث : المستنـدات المطلوبـة
المادة الأولى : المستندات المطلوبة من كافة المتقدمين:
1- أصل الهوية الوطنية للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
2- أصل سجل الأسرة للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
3- أصل الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين (مع صورة حديثة) للمطابقة.
4- تعريف حديث بمقدار دخل رب الأسرة (الضمان الاجتماعي, التقاعد, المالية, التأمينات, دخل البنت غير المتزوجة, كشف حساب من البنك, أخرى (
5- صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول الأصل مع الصورة للمطابقة. صادر من مكتب عقاري معتمد.

6- ورقة تزكية من إمام المسجد.
7- تعريف موثق من مدارس الأبناء.
8- شهادة ميلاد الأبناء الذين لم تتم إضافتهم في سجل الأسرة الأصل مع صورة حديثة للمطابقة.
9- إثبات عدم زواج أو توظف البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن عشرين ً عاما من الأحوال المدنية.
10-رسم مخطط لموقع المنزل مع إحضار رقم المنزل المكون من أربعة أرقام(بريد واصل) ان وجد ورقم الهاتف و الجوال.
11- برنت جوازات باسم الزوج و الزوجة أو الزوجات (يثبت عدم وجود عمالة على كفالتهم(.
12-خطاب من وزارة التجارة بعدم وجود سجلات تجارية ,ومن البلدية بعدم وجود رخص محلات.
13-تعبئة نموذج التعهد وتوقيع المستفيد عليه (وفق النموذج المعد من الجمعية( .
المادة الثانية : المستندات الإضافية للأرملة والمطلقة والمعلقة وأسرة المتغيب
1- شهادة وفاة للزوج ( الأصل مع الصورة للمطابقة(
2- صك حصر الورثة ( الأصل مع الصورة للمطابقة(
3- إحضار ما يثبت (عدم زواجها- تعليقها - تغيب زوجها -وإعالة الأولاد.) أما إثبات المتغيب (إثبات
محكمة-الضمان الاجتماعي . (
4- إفادة من الأحوال المدنية( الأصل مع الصورة للمطابقة( .
المادة الثالثة : المستندات الإضافية لأسر السجناء:
1- شهادة باستمرار السجن.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع : المشاريع وأنشطة الجمعية


المادة الأولى : تقدم الجمعية مجموعة من الأنشطة والبرامج المعتمدة التي تخدم الأسر المسجلة فيها
وهي:

كفالة الأسر الفقيرة

بناء منازل الأسر المستفيدة

التدريب والتأهيل

كفالة الأيتام.

ترميم وصيانة منازل الأسر المستفيدة

حفظ النعمة

السلال الرمضانية

الأجهزة الكهربائية

الأسر المنتجة

السلة الغذائية

تفريج كربة

تفطير صائـم

زكاة الفطر

استقبال الأثاث المستعمل

هدية وكسوة العيد

مساعدة المرضى

السقيا

الحقيبة المدرسية

مساعدات نقدية

إعانة الزواج

صدقة الشتاء


 

الفصل الخامس : نظام تقديم الخدمات


صيانة وترميم المنازل
أ- شروط الاستحقاق
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات ( أ - ب - ج (
 
2-أن يكون المنزل ملك للمستفيد.
3- عدم قدرة الأسرة على الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات (البنك السعودي للتسليف والادخار , الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم الخدمة .
4-الحد الأعلى للترميم يكون ( %٢٠ )من قيمة المنزل التقديرية وفي حالة زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم طلب استثناء مقدم من رئيس اللجنة الاجتماعية لرئيس الجمعية موضحا فيه مبررات الاستثناء او تتحمل الأسرة هذه الزيادة .
5- أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
6- في حالة تحمل الأسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقدما وهذا شرط الموافقة النهائية على الترميم.
ب-المستندات المطلوبة
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضحا به حاجة المنزل لصيانة أو الترميم.
2- إرفاق ما يثبت ملكية المنزل.
3- إعداد وصف عمل موضحا فيه الإعمال المطلوبة بالتفصيل.
4- إرفاق عرض سعر بالإعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة في مجال البناء.
5- يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الاجتماعية .
6- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس الجمعية للاعتماد.
7- متابعة التنفيذ والإشراف من قبل الجمعية.
8- بعد اكتمال العمل واستلام المقاول مستحقاته يتم تسجيل الخدمة في ملف الأسرة.

المساهمة في تأثيث المنزل
أ- شروط الاستحقاق
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ - ب - ج )
2- إن يكون الأثاث المطلوب غير متوفر لدى الأسرة ا وان يكون رديئا.
3- أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
4- إلا يتجاوز إجمالي الأثاث المطلوب (٦٠٠٠ريال (
5- الأثاث هو للأصناف التالية(موكيت-دولاب مطبخ-دولاب ملابس-جلسة عربية-كنب- أسرة)

ووفق الجدول التالي:-
ب- المستندات المطلوبة
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضح به الاحتياج وتفاصيله.
2- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
3- إرفاق عروض الأسعار مع الطلب.
4- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس الجمعية للاعتماد.
المساعدة في سداد فواتير الكهرباء

م

النوع

الكمية

التكلفة

 

01

أسرة نوم

٤

١٦٠٠ قيمة السرير٤٠٠

02

دولاب ملابس

٤قيمة
 

٣٢٠٠ الواحد٨٠٠


أ- شروط الاستحقاق
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات ( أ -  ب - ج )
2- أن لا تكون الفاتورة مدعومة من الضمان الاجتماعي أو إمكانية دعمها.
٣- التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الفواتير.
ب- المستندات المطلوبة
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
٢-إرفاق صورة الفاتورة المراد تسديدها.
3- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
4- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس الجمعية للاعتماد.
ملاحظة: يمكن استثناء الأسرة الواحدة في حالة انقطاع الكهرباء (حسب مرئيات اللجنة)

الفئة

أ

ب

ج

د

الحد الأعلى في السنة الهجرية

١٨٠٠

١2٠٠

١0٠٠

٨٠٠


الأجهزة الكهربائية
أ- شروط الاستحقاق
١- أن تكون الأسرة ضمن فئات ( أ - ب - ج )
2- إن لا يكون الجاهز المطلوب قد تم صرفه للأسرة خلال ثلاث سنوات الماضية.
3- عدم توفر الجهاز أو إمكانية إصلاحه في حالة وجوده.
4- الأجهزة الكهربائية التي تقدمها الجمعية (مكيف-ثلاجة-غسالة-فرن-) وتقدم وفق الجدول التالي
الذي يوضح الحد الأعلى من الأجهزة التي يمكن تقديمها للأسرة الواحدة وفق عدد إفرادها ومع
مراعاة احتاجهم لها هي كالتالي :

عدد إفراد الأسرة

مكيف

ثلاجة

غسالة

فرن

اقل من ( ٣ )إفراد

٢مكيف

١ثلاجة

١غسالة

١فرن

من( ٤ )إلى ( 7 )

٣ مكيفات

١ثلاجة

١غسالة

١فرن

من ( 8 ) فأكثر

٤مكيفات

١ثلاجة

١غسالة

١فرن


ب- المستندات المطلوبة
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب المقدم بعد دراسته.
3- تعبئة نموذج طلب صرف الأجهزة الكهربائية.


4-إرفاق عروض الأسعار.
5-الرفع لرئيس الجمعية للاعتماد.
صيانة الأجهزة الكهربائية
أ- شروط الاستحقاق
1-أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ - ب - ج

٢-أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة أكثر من مرة خلال العام للجهاز الواحد .
٣-ان يكون الجهاز المطلوب صيانته من الأجهزة التالية(ثلاجة-مكيف-غسالة-فرن.)
٤-الا يكون سبب العطل سوء استخدام واضح وفقا لتقدير الباحث او جهة الصيانة.
ب- المستندات المطلوبة
١-تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
٢-إرفاق تقرير الصيانة وقطع الغيار.
٣-موافقة اللجنة على عمل الصيانة
إعانات الزواج
أ- شروط الاستحقاق
١-إن يكون الابن من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية أو طالب من سكان الحدود الإدارية للجمعية .
٢-إن يكون الطلب خلال السنة الأولى من كتابة عقد النكاح.
٣-إن لا يكون قد استفاد من الخدمة مسبقا.
٤-الحصول على دورة تأهيليه قبل الزواج والتي تقيمها الجمعية أو الجهات المتخصصة في
مساعدات الزواج والتأهيل والإرشاد الأسري.
٥-إن تكون المساعدة لزواج الأول وليس التعدد.
ب- المستندات المطلوبة
١-تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
٢-صورة لعقد النكاح.
٣-إحضار تعريف بالراتب في حالة الابن موظف.
٤-صورة الهوية.
٥-صورة شهادة حضور الدورة التأهيليه.
٦-موافقة اللجنة على الطلب بعد دراسته.

-يرفع الطلب لرئيس الجمعية للاعتماد.
ملاحظة/مساعدة الزواج تكون بمبلغ ٥٠٠٠ريال كحد ادني و ١٠٠٠٠ريال كحد اعلي.
التدريب والتأهيل
أ- شروط الاستحقاق
-١إن يكون من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية أو داخل النطاق الادارية الجمعية .
٢-إن لا يزيد العمر عن ٢٦عاما.
٣-الرغبة الجادة في التدريب.
٤-إن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.
٥-إلا تزيد مدة التدريب عن ٦أشهر.
٦-يمكن للجمعية تحديد جزاء من الرسوم يتحملها الطالب/الطالبة وذلك لتحقيق جديتهم في ذلك.
ب- المستندات المطلوبة
١-تقرير من الباحثة /الباحث الاجتماعي من واقع المقابلة الشخصية ويذكر جدية المستفيد وحاجته
لدورة.
2-صورة الهوية.
٣-صورة من أخر مؤهل دراسي.
٤-أصل المطالبة من جهة التدريب مع الخصم إن أمكن.
٥-موافقة اللجنة على الطلب بعد الدراسة.
٦-الرفع لرئيس الجمعية للاعتماد.
٧-إرفاق شهادة المستوى السابق في حالة طلب الدفعة الثانية.
٨-الدفعات بموجب شيك باسم الجهة التي تقوم بالتدريب.
٩-يحق للجمعية رفض الطلب لعدم القناعة في البرنامج التدريبي او الجهة التدريبية أو عدم جدية
المتدرب.

 

الفصل السادس : أحــكـام عـامــة


المادة الأولى: بعد خروج المستفيد من السجن بمدة ستة أشهر هجرية, يتم دراسة حالة الأسرة للتأكد
من استحقاقها للمساعدة من عدمها, وتطبق شروط التسجيل لكافة المتقدمين وفق ما ورد في المادة الثالثة
المادة الثانية: لا يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة إلا بعد إجراء بحث مكتبي يحدد انطباق شروط التسجيل عليه من عدمه.
المادة الثالثة: استلام الطلب من الجمعية لا يعني قبوله
المادة الرابعة : لا يتم استقبال الطلب إلا من صاحبه أو بوكـالة شرعية صادرة من كتابة العدل في حالة وجود مبرر مقبول يقدره مدير الجمعية
المادة الخامسة: الجمعية غير ملزم بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبول طلبه, ولابد من إفهام المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك .
المادة السادسة: يجب أن تكون الأوراق المقدمة للجمعية حديثة ولم يمض عليها أكثر من شهر هجري .
المادة السابعة: يجب أن يكون هناك بحث تتبعي لكل أسرة بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيلها على الأقل
المادة الثامنة: إذا كان للزوجة أبناء من زوج آخر ولديها صك إعالة عليهم فيستمر صرف المساعدات من الجمعية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر هجرية مع تطبيق الوزن النسبي على الأسرة, وللجنة الجمعية صلاحية تمديد مدة الانتساب للجمعية عند الحاجة
المادة التاسعة: إذا كانت المتقدمة سعودية وزوجها ٌ مقيم غير سعودي فيتم تسجيل الأسرة إذا انطبقت عليها شروط التسجيل, ويعتبر دخل الزوج من دخل الأسرة, ويكون الملف باسم الزوجة بعد أخذ موافقة خطية من الزوج مع تطبيق شرط العمر للزوج الأجنبي غير السعودي
المادة العاشرة: كل من يتقدم لطلب التسجيل ولم تنطبق شروط التسجيل أو بعضها عليه فتتم إحالته إلى اللجنة الداخلية حد المشكلة, ولها حق الاستثناء لمدة سنة هجرية ك أقصى, ويمكن التمديد لها بقرار من رئيس اللجنة بحد أقصى ستة أشهر هجرية عند الحاجة لذلك, ولا ينتقل المستفيد من الجمعية حتى تنتهي مدة الاستثناء, وتكون قيمة المساعدة بالحد الأدنى إذا كان سبب الاستبعاد ارتفاع الدخل, أماغيرها من الأسباب فيساعد وفق الوزن النسبي .المادة الحادية عشر: رب الأسرة العاجز عن الحضور لاستلام المساعدات بسبب المرض يلزم من ينوب عنه إحضار وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من حالته الصحية بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو زيارة ميدانية. `

المادة الثانية عشر: في حالة وجود عمالة منزلية (خاصة) لدى الأسرة فيشترط وجود تقرير يثبت حاجة الأسرة لتلك العمالة أو وجود مبرر تقبله لجنة تسجيل الجمعية. `

المادة الثالثة عشر: في حال كون المتقدمة أرملة ولديها أبناء ذكور أقل من ١٨ثمانية عشر ً عاما أو بنات أقل من ٢٤أربع وعشرين ً عاما يتم توجيههم لقسم كفالة الأيتام
المادة الرابعة عشر: في حال وجود عمالة غير منزلية على كفالة رب الأسرة المستفيدة أو زوجته يتم إيقاف ملف الأسرة إلا إذا رأت لجنة الجمعية غير ذلك فلها حق الاستثناء في ذلك .
المادة الخامسة عشر: لو أنشئت جمعية خيرية متخصصة بإحدى الحالات التي ترعاها جمعية البر وفروعها, فإن لجمعية البر الحق في إحالة هذه الحالات بعد التنسيق ً رسميا مع تلك الجمعية بقبول الحالات التي تحول عليهم, مع عدم استقبال طلبات جديدة في الجمعية وفروعها, لهذه الحالات
المادة السادسة عشر :  تعبئة نموذج تزكية الإمام حسب النموذج المعتمد ,عند حاجة الجمعية إليه

المادة السابعة عشر: تعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين معاملة المرأة السعودية مادامت مسؤولة عن أبنائها .
المادة الثامنة عشر :. يعامل أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة الأبناء السعوديين
المادة التاسعة عشر:. عند ثبوت دراسة أبناء المستفيد في خارج النطاق الجغرافي لمركز عفراء  فإن للجنة الجمعية إيقاف ملف المستفيد حتى يثبت خلاف ذلك, وعند التأكد من صحة المعلومات الخاصة بدراسة الأبناء خارج النطاق الجغرافي لمركز عفراء يتم إحالة الحالة إلى اللجنة وتكون لها صلاحية اتخاذ القرار لمناسب لكل حالة. `
المادة العشرون: في حال كانت الحاجة الفعلية للأسرة من ريال وحتى أربعمائة وتسعة وتسعين ريالا فأن للجمعية الحق بمساعدة هذه الأسرة

بمواد غذائية و عينية فقط من الجمعية مع ضرورة تسجيلها ببرنامج الرعاية الاجتماعية 0

المادة الحادية والعشرون : الأسر التي تنقل من أحد فروع الجمعية إلى فرع آخر - :يتم تفعيل ملفها في الجمعية الجديد مباشرة - .يتم تحديث بيانات الأسرة ً مكتبيا ً وميدانيا بعد ذلك .
المادة الثانية والعشرون:. تطبق اللائحة لمدة عام هجري من تاريخ اعتمادها وتوقيعها سنوي .
المادة الثالثة والعشرون:. مدة الاستفادة من خدمات الجمعية خمس سنوات هجرية كحد أقصى من تاريخ انتسابه بعد استيفاء جميع بياناته وعليه بذل الجهد لرفع من دخله ومستواه المعيشي, وتمدد ُبناء على تقرير اللجنة الاجتماعية 0
المادة الرابعة والعشرون: يتم مساعدة ( عابري سبيل ) من خلال الجمعية , بحيث تكون مقتصرة على المواد الغذائية والعينية فقط دون المساعدات المالية .
المادة الخامسة والعشرون: إذا توفي رب الأسرة ولديه أكثر من زوجة تعامل كل زوجة مع أبنائها كاسرة مستقلة لوحدها مع تطبيق شروط الوزن النسبي عليها.
المادة السادسة والعشرون: من لم يثبت لديه دخل فيكون دخلة الضوابط التالية :ـ
1- يقدر لصاحب السيارة الأجرة ٥٠٠ريال
2- يقدر لصاحب السيارة الهايس أو الدينا ١٠٠٠ريال شهريا .
3- يضاف ما يتقاضاه صاحب السيارة الهايس الذي يقوم بنقل (الطلاب – الطالبات) الى الدخل .
4-يعتبر الضمان الشهري دخل ثابت.
المادة السابعة والعشرون: إذا كان سكن الأسرة عبارة عن منزل إيجار مسجلا باسم رب الأسرة و منتهي بالتمليك فيعتبر المسكن إيجار إذا كانوا يسكنون به.`
المادة الثامنة والعشرون: يحق للجنة الجمعية عدم احتساب مبالغ التأهيل الشامل لرب الأسرة وأبنائه متى ما رأت الحاجة لذلك .

المادة التاسعة والعشرون: في حال ثبوت أملاك أو عقارات للمستفيد فللجنة الجمعية دراسة هذه الأملاك مراعية للضوابط التالية:( مكان العقار - تاريخ بيع العقار - مساحة الأراضي- عدد الأراضي- نوع الصك المسجل) مع إضافة قيمة %٥خمسة بالمائة من قيمة الأملاك المسجلة للمستفيد على الدخل وعند إصدار قرارها لابد من مصادقة رئيس الجمعية عليه.

تم الاطلاع على مضمون لائحة الخدمة الاجتماعية  بالصيغة السابقة من قبل مجلس الإدارة وإقرارها واعتمادها  والعمل بهذه الآئحة اعتبارا من تاريخ1/11/1438هـ وعلى ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق

  1. أعضاء مجلس الإدارة

م

الاسم

المنصب

التوقيع

ملاحظات

1

صالح بن محمد علي المسعد القرني

رئيس مجلس الإدارة

 

 

2

علي بن سعد علي ال ناله القرني

نائب الرئيس

 

 

3

سعيد بن محمد سالم  القرني

امين الصندوق

 

 

4

مشيخص بن سعد عواض القرني

امين الجمعية

 

 

5

سلطان بن محمد بن دخيل القرني

عضو

 

 

6

عبدالله سليم سالم القرني

عضو

 

 

7

صالح بن خفير علي القرني

عضو

 

 

8

علي بن سعد علي بن حزوب

عضو

 

 

9

عبدالله بن عايض حنش القرني

عضو

 

 

 

 

تم اعتماد السياسة بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم 10 بتاريخ 4 / 11 / 1438 هـ

Copyright © salah ahmed SA
جميع الحقوق محفوظة

اختيار الشكل

شكل الصفحة
اختيار اللون
الخلفية
Chose Background