للتواصل ومراسلتنا : 0176305705
Phone: 0501118400 Email: alberafara@gmail.com

اللائحة المــالية

لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء

 

 

المــوازنـات

المــادة الأولـى:ِ

الموازنات التقديرية عبارة عن تقديرات افتراضية للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية القادمة استرشاداً بالميزانيات السابقة والتوقعات المستقبلية.

المــادة الثانـية:

السنة المالية 12 شهراً حسب التقويم الميلادي .

المــادة الثالـثة:

يبدأ إعداد الموازنات التقديرية من قبل محاسب الجمعية قبل انتهاء السنة المالية بشهر وتسلم إلى لجنة المتابعة والمالية.

المــادة الــرابعة:

تقوم اللجنة المالية بتنسيق الموازنة ابتداءً من أول الشهر المعدة فيه من قبل المحاسب بحيث تصبح جاهزة للعرض على مجلس الإدارة في آخر يوم من الشهر نفسه.

المــادة الخــامسة:

يقوم مدير الجمعية بتقديم الموازنة التقديرية إلى مجلس الإدارة قبل شهر من تحديد موعد السنة المالية

المادة الســادسة:

يناقش مجلس الإدارة الموازنة التقديرية وبعد مراجعتها تبلغ كافة الجهات المعنية بها حال اعتمادها من المجلس وإقرارها من الجمعية العمومية.

المــوازنـات الخــاصة بالإيــرادات

المــادة الســابعة:

تتكون إيرادات الجمعية من الموارد الآتية:

  1. رسوم الاشتراكات في الجمعية.
  2. عوائد الاستثمار حسب الطريقة المسموح بها.
  3. التبرعات والهبات.
  4. الإعانات الأهلية والحكومية.
  5. الإعلانات في مرافق الجمعية وفي الكتيبات الارشادية.
  6. العائد من المعارض.
  7. العائد من البرامج والأنشطة المختلفة.
  8. العائد من المرافق المختلفة المملوكة للجمعية.

المــادة الثامــنة:

تتولى إدارة الجمعية تقدير الإيرادات السنوية لمشروع الموازنة ورفعها إلى لجنة تنسيق الموازنات الخاصة باللجنة المالية.

المــادة التــاسعة:

أية مبالغ يتم تحصيلها يجب أن تتم بموجب سند قبض من أصل وصورتين الأصل لدفع النقود وصوره للمحاسبة وتبقى صورة بالدفتر للرجوع إليها على أن يعتمد الأصل والصورتين من مدير الجمعية ثم يسلم

 

 

 

 

الأصل والصورة إلى أمين الخزينة مع القيمة وبعد استلامها من قبل أمين الخزينة يختم الأصل والصورة بختم الجمعية وتبقى الصورة مع أمين الخزينة الذي يعيدها للمحاسبة مع إشعار التوريد للبنك حتى تستطيع المحاسبة مراقبة التحصيل والتوريد.

المــادة العــاشرة:

يجوز التحصيل إما عن طريق أمين الخزينة أو البنوك التجارية التي يوجد بها حسابات جارية حسب النظام.

المــادة الحــادية عــشر:

في حالة إيداع أية مبالغ في الحسابات لدى البنوك التجارية فيتم تحرير قيد يومية بموجب اشعار البنك أو كشف الحساب.

المــادة الثانــية عــشر:

المبالغ الموردة إلى الصندوق يجب أن تورد قبل نهاية كل يوم إلى الحسابات الجارية في البنوك التجارية حسب نوع المبالغ الواردة حتى تظل مقدار عهدة الصندوق ثابتة.

المــوازنـات الخــاصة بالمصــروفات

المــادة الثالــثة عــشر:

تتمثل المصروفات الادارية الو التشغيلية فيما يلي:

  1. رواتب الموظفين.
  2. تأمينات اجتماعية.
  3. تعويضات ومكافآت.
  4. اشتراك.

 

 

 

  1. طبع وتوزيع الكتيبات التعريفية.
  2. مصروفات الصيانة والنظافة.
  3. مصروفات تدريب.
  4. مصروفات البريد والهاتف والكهرباء والمياه.
  5. قرطاسية ومطبوعات.
  6.  مصروفات الإعلان بالصحف والمجلات والتلفزيون.
  7. مصروفات للمعارض.
  8. أثاث وتجهيزات.
  9. المحروقات والصيانة للسيارات ومعداتها.
  10. مصروفات متنوعة.
  11. أي مصروفات أخرى تفرضها حاجة العمل مستقبلاً.
 

 

الارتباطات

المــادة الــرابعة عــشر:

لا يجوز الارتباط على بند من البنود ليس له اعتماد في الموازنة أو بما يجاوز المقدر بالموازنة.

المــادة الخــامسة عــشر:

لا يجوز الارتباط على بند من بنود الموازنة بعد نفاذه إلا بعد إجراء المناقلات اللازمة.

المــادة الســادسة عــشر:

لا يجوز الارتباط بنفقة على بند غير البند المخصص لصرف على هذه النفقة.

 

المــادة الســابعة عــشر:

قبل الانفاق على تأمين المواد أولاً حجز المبلغ المطلوب في دفتر الارتباطات.

المــادة الثامــنة عــشر:

في حالة الارتباط بأي مبلغ على بند من بنود الموازنة بموجب مناقصات أو ممارسات علانية تمت ترسيتها, أو عقود شراء مباشر ثم توقيعها خلال السنة المالية ولم تصرف هذه المبالغ خلال نفس السنة فإنه يتم تعليقها في حساب الأمانات.

المــادة التاســعة عــشر:

يجب على المحاسب أن يعد كشوفات شهرية توضح المبالغ المرتبطة بها والمناقلات والمنصرف والرصيد لكل بند من بنود الموازنة ورفعا إلى مدير الجمعية.

الصــرف

المــادة العــشرون:

يصدر مجلس الإدارة قراراُ بتنظيم الحسابات بما في ذلك الدفاتر المساندة والسجلات والمستندات وكذلك إجراءات الصرف والتحصيل.

المــادة الحــادية والعــشرون:

يجوز صرف سلفة مستديمة لإدارة الجمعية حسب الحاجة بقرار من المجلس وتحدد في قرار الصرف البنود التي تصرف عليها وتكون السلفة في عهدة مدير الجمعية أو من يخول له لذلك حسب النظام الأساسي.

المــادة الثانــية والعــشرون:

يجوز صرف سلفة مؤقتة للموظفين بقرار من مجلس الإدارة ويجب تسوية هذه السلفة بمجرد انتهاء القرض الذي صرفت من أجله وفي مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية ويكلف مدير الإدارة بوضع آلية لطريقة دفع السلفة للموظفين وطريقة سدادها.

المــادة الثالــثة والعــشرون:

استثناءً من الأحكام الأخرى في هذه اللائحة يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة لمدير الجمعية لظروف يقدرها أن يرخص في صرف مرتبات مكافآت للمتعاونين ومن في حكمهم والموظفين على ألا يتجاوز ما يصرف في كل حالة ما يعادل مرتب شهر.

المــادة الــرابعة والعــشرون:

لا يجوز صرف أية مبالغ دون أمر صرف ويستعمل أمر الصرف لصرف أية مبالغ من الصندوق أو من الحسابات الجارية في البنوك.

المــادة الخــامسة والعــشرون:

تعد أوامر الصرف على ورق مكربن من أصل وصورتين ويكون لون ورق الأصل أبيض والصورتين بألوان أخرى.

المــادة الســادسة والعــشرون:

يعد أمر الصرف كالآتي:

  1. يقوم القسم المتخصص بإعداد أمر الصرف بعد التأكد من استكمال المعاملة لجميع مسوغات الصرف ويوضح المبلغ المطلوب صرفه وعدد المستندات المرفقة به ويكتب اسم صاحب الاستحقاق.
  2. يحال أمر الصرف إلى المحاسبة لإعداد الجزء الباقي منه والذي يشمل البند الذي ستؤدى علية النفقة والحسميات وعلى المحاسبة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة البنود المخصصة وللتأكد من اتساعها للصرف والتوقيع على ذلك, ثم يعتمد الصرف.
  3. يحال أمر الصرف بعد ذلك لسداد قيمته كما هو موضح بالمادة ( 28 ) من هذه اللائحة.
  4. بعد الانتهاء من قيد أمر الصرف في السجلات المحاسبية وصرف قيمتها يختم بخاتم ( صرف ) ويحفظ توطئة لعمليات التسجيل والمراجعة والتدقيق.

المــادة الســابعة والعــشرون:

المستندات الواجب توفرها لإعداد أمر الصرف تكون كالآتي:

  • في حالة التأمين بموجب مناقصات عامة تكون مسوغات الصرف كما يلي:
  1. صورة الإعلان.
  2. بيان المواصفات.
  3. محضر لجنة المشتريات.
  4. محضر اللجنة الفنية في الحالات التي تستوجب ذلك.
  5. محضر الفحص والاستلام وفي حالة توريد السلع ومحضر تسليم الموقع في حالة الإنشاءات.
  6. مذكرات الإدخال في حالة توريد السلع للمستودع.
  7. الفواتير الأصلية أو المستخلص في حالة الإنشاءات.
  8. صورة العقد.

وفي حالة المناقصة المحدودة ترفق المسوغات السابقة وصورة الخطابات المرسلة بدلاً من صورة الإعلان.

  • في حالة تأمين المشتريات بموجب ممارسة, يتم تطبيق كل البنود السابقة ما عدا الإعلان فيستبدل بصورة الخطاب الموجهة إلى الجهات المدعوة بالاشتراك في الممارسة, وكذلك محضر ترسية الممارسة.ِ
  • في حالة التأمين المباشر تكون مسوغات الصرف كما يلي:
  1. التسعيرات, أو محضر التسعيرة إذا لم يكن المورد هو الوكيل الوحيد ولا توجد السلع المطلوبة إلا لديه.
  2. التعميد الأصلي.
  3. الفاتورة الأصلية.
  4. محضر الفحص والاستلام من قبل الجهة المؤمن لها السلع والخدمات والإنشاءات.
  5. مذكرة الإدخال بالنسبة للسلع.

يجوز لمدير الجمعية فقط التأمين دون أخذ تسعيرات في حالة شراء القرطاسية – مثل المطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الكتابية والسكر والشاي .. وأيضاً في حالة شراء الأدوات والآلات والأجهزة, وتأمين الخدمات من أي نوع في حدود خمسة آلاف ريال.

  • في حالة فقد الفواتير الأصلية يستعاض عنها بفواتير أخرى من نفس المحل, وتختم بدل فاقد ويلاحظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الصرف, وكذلك الحال بالنسبة للتعميدات المفقودة.

المــادة الثــامنة والعــشرون:

يتم تسليم الاستحقاقات لأصحابها بأحد الطرق التالية:

  1. يتم الصرف نقداً لصاحب الاستحقاق أو وكيله بواسطة تحويل أمر الصرف إلى الصندوق واستلام المبلغ نقداً بعد التوقيع بما يفيد الاستلام على أمر الصرف.

 

  1. يجوز سحب شيك على الحسابات الجارية في البنوك التجارية على أن يكون الشيك باسم صاحب الاستحقاق.
  2. إذا كان صاحب الاستحقاق خارج المنطقة فيجوز اصدار خطاب تحويل المبلغ إلى المستحق عن طريق أحد البنوك التجارية.
  3. إذا لم يكن صاحب الاستحقاق موجوداً وكانت الجمعية تتخذ اجراءات تقفيل حسابات السنة المالية تمهيداً لإعداد الحساب الختامي فيجوز لها أن تخصم المصروفات المستحقة الواجبة السداد التي أنهيت جميع إجراءاتها النظامية على البنود ذات العلاقة وتعلق القيمة في حساب الأمانات لديها ( لصالح المستحق ) إلى أن يعود ويطالب بصرف مستحقاته عندئذ تصرف له القيمة من حساب الأمانات.

المــادة التــاسعة والعــشرون:

في حالة استحقاق صرف مبلغ يشترط تأديته على سنتين ماليتين ( مثلاً رواتب الإجازة ) فيصرف المستحق على السنة المالية الحالية صرفاً رسمياً وتؤخذ الحسميات وترسل للجهات المعنية ويصرف المبلغ المتبقي على حساب العهد, وتعلق حسمياته في حساب الأمانات حتى يتم إزالتها في السنة المالية التالية.

المــادة الثــلاثون:

يحضر استعمال مزيل الحبر ويمنع المسح والكشط والتحشير في السجلات والمستندات.

المــادة الحــادية والثــلاثون:

يرفق بأمر الصرف أصل قرار الانتداب أو قرار مكافأة عمل وقت خارج وقت الدوام, وإذا كان القرار لعدة أشخاص يعمل مسير واحد باستحقاقاتهم ويرفق معه أصل القرار.

 

 

 

المــادة الثــانية والثــلاثون:

لا يلزم احضار فواتير للصرفيات الصغيرة مثل أجرة سيارة الأجرة والحمالة ورسوم الجوازات, وما يماثلها ويكتفى بتقديم الطلب واعتماده من مدير الجمعية.

المــادة الثــالثة والثــلاثون:

يحضر على أمين الخزينة أن يحتفظ في الصندوق  بأموال غير أموال الجمعية, وفي حالة وجود عجز أو فائض في الصندوق يعتبر أمين الخزينة مسؤولاً عنه ويحال إلى لجنة تحقيق.

المــادة الــرابعة والثــلاثون:

على المحاسب أن يقوم بزيارات مفاجأة لأمين الخزينة وجرد الخزينة وإعداد محضر بذلك وتسجيله في دفتر يومية الخزينة ورفع صورة منه إلى عضو مجلس الإدارة ( أمين الصندوق ) عن طريق مدير الجمعية.

المــادة الخــامسة والثــلاثون:

ينتدب مدير الجمعية في مواعيد غير معينة أو غير محددة مكن يقوم بجرد السلفة المستديمة لدى أمين الخزينة وأصحاب العهد وعلى من ينتدب لهذا العمل اعداد ورفع تقرير بنتائج الجرد إلى مدير الجمعية.

 

 

المشتــريات

المــادة الســادسة والثــلاثون:

قواعد أساسية:

  1. إتاحة المجال أمام جميع الشركات والمؤسسات الوطنية للتعامل معها على قدم المساواة إذا توافرت الشروط والمواصفات في السلع أو الخدمات مجال نشاطها ويفضل التعامل مع الجهات المتعاونة مع الجمعية.
  2. يفضل شراء المنتجات الوطنية على غيرها من المنتجات غير الوطنية وإن كانت أقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية بشرط أن تحقق الغرض المنشود.
  3. يطبق في المشتريات أسلوب طلب العروض ما عدا الحالة التي يوجد فيها مصنع وطني واحد ينتج السلعة المطلوب شراؤها فيتم الشراء مباشرة.
  4. توفر لجميع المتنافسين أو مقدمي العرض كافة المعلومات والشروط والمواصفات الموحدة في واحد وموعد واحد لتقديم العروض.
  5. لا يقبل أي عرض لا تتوافر فيه الشروط والمواصفات والمقاييس.

المــادة الســابعة والثــلاثون:

يتم طلب تقديم العروض كما يلي:

  1. الإعلان في إحدى الجرائد اليومية أو عن طريق توجيه الدعوة لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في مجال المشتريات المراد تأمينها.

 

 

 

 

 

  1. في حالة توجيه دعوة رسمية ينبغي أن يتراوح عدد المؤسسات والشركات بين 3 – 5 شركات أو مؤسسات وينطبق ذلك على ما يلي:
  • أعمال الإنشاءات.
  • أعمال الطباعة غير المتبرع بها.
  • أعمال التشغيل والصيانة.
  • شراء الآلات والمعدات.
  • حفلات الضيافة ( غير المتبرع بها ).
  1. يحدد في الإعلان أو الدعوة الرسمية الزمان والمكان لتقديم العروض مكن قبل الشركات والمؤسسات في  مظاريف مختومة ولا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد, وبواسطة اللجنة المختصة.
  2. يجوز تأمين المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال بالطريق المباشر وبموافقة مجلس الإدارة وذلك بصفة استثنائية.

المــادة الثــامنة والثــلاثون:

يتم البت في العروض كما يلي:

  1. تشكل لجنة للمشتريات مكونة من عضوين يتم اختيارهما من قبل مجلس الإدارة يرأسها مدير الجمعية.
  2. تقوم اللجنة بتحديد المواصفات والمقاييس والشروط المطلوبة للسلع أو الخدمات المراد شراؤها ويجوز الاستعانة بالفنيين المختصين في ذلك.
  3. بعد استلام العروض تقوم اللجنة بفتح مظاريفها وعمل محضر بذلك ثم تتولى تقييمها ثم ترفع توصياتها لإقرار الترسية على أفضل العروض من مجلس الإدارة في البت والشراء.
  4. تعتمد توصيات اللجنة بناءً على حضور كامل أعضائها ورأي الأغلبية الذي يدون في محضر الاجتماع مع الإشارة إلى الرأي المخالف إن وجد.

 

 

  1. يجوز إلغاء العروض في الحالات التالية:
  • زوال الحاجة.
  • عدم مناسبة العروض من حيث السعر.
  • عدم مطابقة العروض للمواصفات والمقاييس المطلوبة.
  • تنفيذ المطلوب بواسطة أحد المتبرعين.
 

 

شــروط التعــاقد

المــادة التــاسعة والثــلاثون:

الضمــانات:

  1. يجب أن يقدم المورد – المقاول ضماناً نهائياً بواقع 5 % من قيمة العقد.
  2. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر.
  3. يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجياً حسب تنفيذ الأعمال شريطة أن لا يقل عن الضمان اللازم لقيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المــادة الأربــعون:

  1. يجوز للجمعية أن تدفع للمقاول أو المورد المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود 10 % عند التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان بنكي مساوي لهذه القيمة وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقاً للمستخلصات.
  2. تدفع باقي استحقاقات المقاول أو المورد تدريجياً على عدد من الاقساط حسب تقدم سير العمل وبحيث لا تتجاوز قيمة المدفوع إلى المقاول أو المورد ما تم من عمل ويجب أن يؤجل دفع نسبة من القيمة لتؤدي عند إتمام توريد المشتريات أو تسليم الأعمال وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بما يفيد ثبوت دفع المقاول أو المورد لما يستحق عليه, ويوضع في العقد الذي يبرم مواعيد وطريقة أداء الدفعات للمقاول أو المورد.

 

 

 

 

 

 

المــادة الحــادية والأربــعون:

غــرامة التأخــير:

  1. يخضع المقاول أو المورد لغرامة تأخير لا يجوز أن تزيد في مجموعها على 2% قيمة عقود التوريد ولا عن 10% من قيمة عقود التشغيل والصيانة أو عقود\ الأعمال الإنشائية أو عقود الأعمال الاستشارية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإرادة المقاول أو المورد فيه.
  2. يحق لرئيس مجلس الإدارة أو مدير الجمعية تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاً عن:
  • تكليف المقاول أو المورد بأعمال جديدة إذا كان الأمر بها قد صدر في وقت لا يسمح بأدائها في باقي المدة المتفق عليها في العقد.
  • أمر صادر من الجهة المستفيدة بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمقاول أو المورد فيها.
  • إذا كان التأخير ناتجاً عن غير الأسباب المشار إليها في الفقرات السابقة لا يجوز الإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عليها إلا بقرار أو موافقة مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المســتودعات والمخــازن

المــادة الثــانية والأربــعون:

يتسلم أمين المستودع جميع السلع التي تم تأمينها لتغطية الاحتياجات وتقيد عليه عهدة, ويقوم بتنظيمها وصرفها حسب التعليمات.

المــادة الثــالثة والأربــعون:

يتحمل أمين المستودع المسؤولية الكاملة عن أي نقص في محتويات المستودع وفقاً للعهدة المقيدة عليه, وفي الحالات التي يحدث فيها النقص لظروف خارجة عن إرادته دون تقصيراً منه فيكون لمدير الجمعية صلاحية النظر في الحالة واتخاذ ما يراه مناسباً.

المــادة الــرابعة والأربــعون:

يشكل مدير الجمعية سنوياً لجنة للجرد وتقوم بجرد ممتلكات الجمعية وموجودات المستودع وفقاً للوارد والمنصرف وترفع تقريرها بنتائج الجرد إلى مدير الجمعية.

المــادة الخــامسة والأربــعون:

إذا ثبت في تقرير لجنة الجرد نقص في محتويات المستودع يحيل مدير الجمعية أمين المستودع المسؤول للتحقيق معه ثم يرفع محضر التحقيق إلى مدير الجمعية لاتخاذ اللازم.

المــادة الســادسة والأربــعون:

يعتمد مدير الجمعية خصم الأصناف المفقودة أو التالفة من العهدة إذا كان التلف نتيجة الاستعمال أو التخزين دون تسبب أو تقصيراً من قبل أمين المستودع.

 

المــادة الســابعة والأربــعون:

يقوم أمين المستودع بصرف طلبات الأقسام من المواد الاستهلاكية مثل الأدوات المكتبية وذلك عن طريق استخدام نموذج موحد للصرف على أن يتم الصرف مرة كل شهر ويقوم القسم بتعبئة النموذج وإرساله إلى أمين المستودع قبل موعد الصرف بأسبوع على الأقل.

الــرقابة المــالية

أولاً الرقــابة المــالية المســبقة:

المــادة الثــامنة والأربــعون:

يكون عضو مجلس الإدارة ( أمين الصندوق ) مسؤولاً عن الرقابة المسبقة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة.

المــادة التــاسعة والأربــعون:

تكون مسؤولية الإشراف على عمليات الصرف والتحصيل والتثبت من أنها طبقاً للنظام واللوائح وأنها ليس فيها ما يخالف التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

المــادة الخمــسون:

لا يجوز الارتباط أو صرف أي مبالغ إلا بتأشيرة رئيس مجلس الإدارة, أو نائبه مع المراقب المالي ( أمين الصندوق ) عضو مجلس الإدارة سواءً كان الصرف بشيك أو بحواله على الصندوق.

المــادة الحــادية والخمســون:

يجب التأكد من وجود اعتماد الصرف في الميزانية ووجود نظام أو قرار أو أوامر من السلطة المختصة بإقرار الصرف وعدم التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة للأنظمة أو اللائحة المالية أو التعليمات مع بيان أسباب الامتناع كتابةً, ثم إعداد تقرير عن الموضوع للعرض على مجلس الإدارة.

 

المــادة الثــانية والخمســون:

يجب الامتناع عن التوقيع على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن له اعتماد أصلاً أو إذا طلب الصرف على غير الاعتمادات المخصصة  وعلى ( أمين الصندوق ) عضو مجلس الإدارة أن يوجه عناية خاصة للدفاتر المحاسبية وأن يشترك بالإشراف عليها.

المــادة الثــالثة والخمســون:

على ( أمين الصندوق ) عضو مجلس الإدارة مرجعة الدفتر المحاسبية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة ووفقاً للقواعد المحاسبية المتعرف عليها.

النظــام الأســاسي

المــادة الــرابعة والخمســون:

على أمين الصندوق عضو مجلس الإدارة خاصةً الواجبات الآتية:

  1. التحقق من أن كافة الأموال المنقولة أو الثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل اللجنة المختصة, وأن لدى الجهات المعنية بالجمعية من الاجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها وللتأكد من عدم إساءة استعماله, وعدم استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
  2. متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها للتحقق من دقة تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد عليها وتقديم مقترحاته حول ما قد يرى ضرورة إدخاله من تعديلات عليها.
  3. فحص العهد والأمانات بصفه دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ معلقة في هذين الحسابين دون مبرر.

 

 

 

 

  1. مراقبة مسك دفاتر المخازن للتأكد من انتظام القيود فيها وأن سجلات العهد ممسوكة فعلياً لقيد جميع الأصناف المستديمة فيها مع مراجعة المنصرف من موجودات المخازن وعليه أن يشرف على عملية الجرد أو أن ينيب عنه أحد المسؤولين ويكون مسؤولاً عن سلامة إجراءات الجرد وفقاً لأنظمة اللوائح المعمول بها.

المــادة الخــامسة والخمســون:

التأكد من أن جميع القرارات الخاصة بالعاملين في الجمعية تصدر وفقاً لشروط التوظيف وعلى إدارة قسم شؤون الموظفين تزويده بصورة من جميع هذه القرارات.

المــادة الســادسة والخمســون:

في حالة غياب أمين الصندوق – عضو مجلس الإدارة لأي عذر يمنعه من مباشرة أعماله يكلف نائب أمين الصندوق – عضو مجلس الإدارة بعمله.

 

 

المراجع التي تم الاستفادة منها في إعداد هذه اللائحة

  • لائحة النظام الأساسي لجمعية  .
  • اللائحة الإسترشادية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
  •  .

 

 

 

 

 

 

 

 

تم الاطلاع على اللائحة المالية  بالصيغة السابقة من قبل مجلس الإدارة وتم  إقرارها واعتمادها  والعمل بهذه الخطة اعتبارا من تاريخ1/11/1438هـ وعلى ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة

م

الاسم

المنصب

التوقيع

ملاحظات

1

صالح بن محمد علي المسعد القرني

رئيس مجلس الإدارة

 

 

2

علي بن سعد علي ال ناله القرني

نائب الرئيس

 

 

3

سعيد بن محمد سالم  القرني

امين الصندوق

 

 

4

مشيخص بن سعد عواض القرني

امين الجمعية

 

 

5

سلطان بن محمد بن دخيل القرني

عضو

 

 

6

عبدالله سليم سالم القرني

عضو

 

 

7

صالح بن خفير علي القرني

عضو

 

 

8

علي بن سعد علي بن حزوب

عضو

 

 

9

عبدالله بن عايض حنش القرني

عضو

 

 

 

 
 

 

تم اعتماد السياسة بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم 10 بتاريخ 4 / 11 / 1438 هـ

Copyright © salah ahmed SA
جميع الحقوق محفوظة

اختيار الشكل

شكل الصفحة
اختيار اللون
الخلفية
Chose Background