للتواصل ومراسلتنا : 0176305705
Phone: 0501118400 Email: alberafara@gmail.com

 

الائحة التنفيذية

لجمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء

وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لحكم المادة ( 12 ) من نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ  23/8/1426هـ.

 

 

مقـــدمــــــــــــــة

الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين ثم أما بعد.

مما لا يدع مجالاً للشك فإن أي كيان أو جهاز يعتمد من أجل المحافظة عليه وتطويره أن يحتوي على تنظيم إداري جيد يستجيب لمتطلبات النشاط الذي يقوم به.

فذلك يعتبر حجر الأساس نظراً لأن تجميع الجهود وتوحيدها يتطلب الكثير من التعاون والإدراك مع ضرورة التنسيق والتماسك حتى يمكن الوصول إلى أفضل النتائج ويتم تحقيق الأهداف.

وحيث أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع بإخلاص وتفاني إلى الرفع من مستوى الأداء داخل الجمعية وجعلها تتقدم في مصاف الجمعيات الكبرى المحلية وتحوي نظاماً داخلياً تتحول به ومن خلاله إلى نظام مؤسسي لا يعتمد على الاجتهادات الفردية بحيث يتمكن جميع العاملين داخل الجمعية والذين يتطلعون قبل أي شيء إلى أن تضاف لهم أعمالهم الخيرية إلى ميزان حسناتهم, من خلال أداء واجباتهم الوظيفية على أحسن وجه وبشكل يساعد على اختصار الوقت والجهد, وذلك بأن يتفهم كلاً منهم واجباته ومسؤولياته وبالتالي تسير الإجراءات داخل الجمعية بطرق واضحة ومبسطه حتى يمكن للمسؤولين في الإدارة التنفيذية أن يعطوا المزيد من وقتهم وجهدهم للتخطيط والتطوير والمتابعة والتوجيه

وانطلاقا من هذه القناعة التي توفرت لدى كافة أعضاء مجلس الإدارة وعزمهم على الرقي بمستوى الجمعية وتطوير أدائها وخدماتها التي تقدم لفئات معينه جرى التكليف بإعداد هذه اللائحة التنظيمية الداخلية التي يؤمل أن تستخدم باتباع محتوياتها لتنفيذ الأعمال والاجراءات الداخلية وكما هو معلوم بأن الكمال لله سبحانه وتعالى ولا بد من أن يكون هناك بعض النقص إلا أن النوايا الحسنة والإخلاص في أداء العمل داخل الجمعية ولأن الجميع يبتغون وجه الله قبل أي شيء آخر سوف يساعد كل ذلك على تجاوز النقص وتقدير الأمور بالحكمة.

 

نبذة تعريفية عن المنشأة

اسم المنشأة :   جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء

المدير المسؤل :  سعد بن محمد سعد القرني

المركز الرئيسي :  عفراء       

مجموع عدد العاملين : 6          

عدد السعوديين بينهم :  5

العنوان :  المنطقة الجنوبية – محافظة بالقرن  – مركز عفراء

النشاط : أعمال خيرية وتنموية

- رقم صندوق البريد :    351                     

- الرمز البريدي :     61985

- تليفون :   0176305705                    

- فاكس :  0176305705

- البريد الألكتروني :  alberafara@gmail.com

- الموقع الإلكتروني:  www.alberafara.com

- رقم السجل بالحاسب :  7001479778      تاريخه: 20 / 10 /  1426هـ

- رقم التسجيل ( 318 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ

 

 

النشــأة والتأسيس:

تقع جمعية البر الخدمات والاجتماعية بعفراء محافظة بالقرن وهي جمعية خيرية أهلية  تحت إشراف وزارة العمل والتنمية   بالمملكة العربية السعودية وقد صدرت الموافقة على تأسيسها من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (6 / 20602 / ش ) وتاريخ 20/ 10 / 1426هـ ومسجلة برقم 318 وتاريخ 20/10/1426هـ.والمؤسسين لها 26 عضوا.

منطقة خدمات الجمعية:

تخدم الجمعية  مركز عفراء  والقرى التابعة له. وتغطي الجمعية مساحة 500 كم2 وتضم أكثر من 63 قرية وهجرة, وحدودها الإدارية مركز عفراء  والقرى التابعة له حيث يبلغ عدد سكانهما أكثر من ( 10000 ) لتعداد السكان والمساكن لعام 1431هـ

بالإضافة إلى ما يمكن استخلاصه من نظام الجمعية الأساسي طبقاً لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ  25 / 6 / 1410هـ نصت المادتين الثانية والثالثة منه على ما يلي:

المادة الثانية:

تشمل منطقة خدمات الجمعية مركز عفراء والقرى التابعة له  إدارياً ويكون مركزها الرئيسي في عفراء ويمكن نقله أو فتح فروع لها داخل منطقة خدماتها بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة العمل الشؤون الاجتماعية على ذلك.

المادة الثالثة: تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي.

رسالة الجمعية:

تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية واحياء العمل التطوعي والخيري, للمستفيدين, لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع لنقلة من الرعوية الي التنموية , بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والداعمين والمحسنين.

رؤية الجمعية:

الريادة والتميز في العمل الخيري والاجتماعي

قيم الجمعية:

1- العــدل.                                  2- الشفافية والخصوصية               3- العمل الجماعي.          

3- الاتقان.                                  4- الابتكار.                                 5- التطوير المستمر.

تهدف الجمعية الى تحقيق الاتي حسب النظام الاساسي 0

01تقديم المساعدات النقدية والعينية للاسر المستحقة 0

02القيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونه الشتاءوفرحة العيدوالحقيبة المدرسية 0

03مساعدة من يتعرضون للحوادث كالحريق وتهديم البيوت 0

04المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي والاجتماعي 0

05 انشاء المشروعات التي من اهدافها العناية بالطفوله والامومة ورعاية  العجزة والمعاقين

06 تسليم الاعانات الازمة كاعانة الزواج والخدمات العامة وتحسين المساكن 0

07مساعدة اصحاب الحالات الخاصة مثل اسر السجناء 0

 

 

 

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1) : تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العمل بالجمعية وتنظيم العلاقات بين الجمعية وبين العاملين بها بما يحقق مصلحه كافية للأطراف ليكون الكل على بينه من أمره عارفاً متفاهماً لالتزاماته وواجباته حيث يصدر مجلس الإدارة قراراً باعتمادها وتنفيذيها وترفع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأخذ الموافقة باعتمادها وتنفيذها وعند صدور ذلك تلغى هذه اللائحة ما سبق صدوره قبل اعتمادها من قرارات وتعليمات ما لم تكن هذه القرارات والتعليمات قد كونت عرفاً ملزماً ولم تكن متعارضة مع إحكام هذه اللائحة.وتسري أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالمنشأة ما عدا الأشخاص الذين يتعاقدون مع الجمعية بصفتهم مستشارين أو خبراء أو لأعمال عارضه لمدة محدودة أو لغرض محدد أو لدوام جزئي..

مادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي :

( أ )- المنشأة : ( جمعية البر اوالخدمات الاجتماعية بعفراء ). 

(ب) العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.

(ج) الأجر: هو الأجر الفعلي ، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً اليه سائر الزيادات المستحقه الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل.

(د) نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ.

مادة (3) : التقويم المعمول به في المنشأة هو : التقويم الهجري

مادة (4) : تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد.

مادة (5) : تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51  وتاريخ 23/8/1426هـ ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة, ونظام التأمينات الإجتماعية الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ , ولائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ, والنظام الأساسي لجمعية البروالخدمات الاجتماعية بعفراء الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (6 / 20602 / ش ) وتاريخ 30 / 4 / 1426هـ.  فيما لم يرد بهذه اللائحة.

مادة (6) : للمنشأة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة ولا تكون هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.

مادة (7): تطلع المنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل.

  • يصلي موظفو الجمعية في أقرب مسجد ولهم نصف ساعة لتأدية الصلاة مع الجماعة لكل فرض.
 

 

الفصل الثاني

التوظيف

شروط التوظيف:

وفقاً للهيكل التنظيمي للجمعية الذي يحدد إداراتها الرئيسية تقوم إدارة الجمعية بشغل الوظائف الخالية في الهيكل حسب إمكاناتها وطبقاً لميزانية الوظائف التي يعتمدها مجلس إداراتها سنوياً وللجمعية أن تتوسع في هيكلتها حسب ما تقتضيه الظروف والمتطلبات.

رئيس الجهاز الإداري:

مدير الجمعية هو رئيس جهاز العاملين بالجمعية ويختص برعاية شؤونهم واقتراح ترقيتهم وفصلهم ومنحهم العلاوات السنوية بموجب الميزانية المعتمدة في إطار اللائحة والهيكل التنظيمي وبما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس الإدارة من صلاحيات في هذا الصدد بموجب النظام الأساسي للجمعية.

التفويض في السلطات:

يجوز لمجلس الإدارة ومدير الجمعية تفويض بعض الصلاحيات  المخولة له بموجب هذه اللائحة لأي من المسؤولين, كما لا يجوز لأي من رؤساء الأقسام أن يفوض في بعض اختصاصاته من يليه في المستوى مباشرة إلا بعد الحصول على موافقة ذوي الاختصاص ( المستوى الإداري الأعلى له ) ولا يجوز التفويض فيما هو مفوض فيه ويكون قرار التفويض كتابة ويحدد فيه موضوع التفويض ومدته.

 

مادة (8) : يشترط للتوظيف في المنشأة ما يلي :

( أ ) : أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.

(ب) : أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل  محل التوظيف.

(ج ) : أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

( د ) : أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة.

(هـ)  : يجوز استثناءًا توظيف غير السعودي وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المواد (26) ، (32) ، ( 33 )  من نظام العمل وأن يكون مصرحاً له بالعمل بالنسبة للعامل غير السعودي ، ولديه إقامة سارية المفعول.

ويجوز للمنشأة إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة الطبية.

مسوغات التوظيف:

مادة (9) : التعيين: يختص المجلس بالتعـيين في الوظائف القيادية والإشرافية الواردة في المادة ( 11 - 2 ), ويختص مدير إدارة الجمعية بالتعيين في باقي الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي والمعتمد من قبل المجلس وفقاً للميزانية المعتمدة لاحتياجات العمل الفعلية وبالشروط والخبرة المطلوبة لكل وظيفة بعد عرضه على مجلس الإدارة.

يراعى عند التعيين الاعتبارات الآتية:

  1. الحصول على المستويات الممتازة من حيث الخبرة والكفاءة والخلق.
  2. أولوية التوظيف للسعوديين.
  3. عند شغور إحدى الوظائف تعطى الأولوية لترقية أحد العاملين بالجمعية لشغل هذه الوظيفة متى توفرت فيه شروط شغلها.
 

الشروط العامة للتعيين:

  1. أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة تمس الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  2. أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاماً أو حسب شروط الوظيفة.
  3. أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المرشح لها من حيث المؤهلات والخبرة والعمر.
  4. أن يكون لائقاً طبياً بتقرير من المستشفى.
  5. أن يجتاز بنجاح الاختبارات ويكون التعيين في هذه الحالة بترتيب النجاح في الاختبار ويجوز التعيين بالاختيار دون اختبار وذلك بالنسبة للكفاءات المعروفة.
  6. استيفاء كافة مسوغات التعيين.

مسوغات التعيين:

على طالب التعيين أن يقدم المستندات التالية:

  1. صورة من البطاقة الشخصية مع الأصل للمطابقة إن كان سعودي الجنسية أو صورة جواز السفر وصورة الإقامة ورخصة عمل سارية المفعول إن كان وافداً مع مراعاة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  2. شهادة لأعلى مؤهل علمي أو صورة مصدقة منها.
  3. شهادة بالخبرة السابقة أو صورة مصدقة منها.
  4. 6 صور شمسية مقاس 4 × 6.
  5. شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من مستشفى العلاية العام .
  6. كفيل غرم وأداء على الموظف عند الحاجة لذلك بتوقيع من اثنان شهود وتصديق نائب القبيلة.
  7. جميع الشهادات.
  8. صور لكرت العائلة أو بطاقة الأحوال.
  9. تعهد على الموظف بأنه لم يحصل عليه قضية مخلة بالشرف من قبل بتوقيع اثنان شهود والنائب.
  10. الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

 

هــام:

بعد الموافقة واكتمال الشروط وكتابة العقد تعديل من الأحوال المدنية للمهنة ( موظف قطاع أهلي بجمعية البر ).

ويحتفظ بهذه المستندات أو بصورة منها في ملف خدمة الموظف ويجوز للموظف الحصول على صورة من أصول المستندات المشار إليها.

إذا ثبت أن التعيين قد تم بناء على تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أو مرتبط بعقد مع جهة أخرى أو تأخر خمسة عشر يوماً عن التاريخ المحدد له لمباشرة عمله أعتبر عقده منسوخاً تلقائياً دون الحاجة لأي إخطار ودون مكافأة أو تعويض وذلك دون الإخلال بما يكون عليه على أن تتاح الفرصة للموظف لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

يجب على كل موظف أن يقدم بياناً يحدد فيه محل إقامته وحالته الاجتماعية وأسماء وعناوين من يقوم بإعالتهم شرعاً ودرجة قرابتهم له وأية بيانات أخرى وذلك وفق النموذج المعد لهذ1ا الغرض – كما يجب عليه الإخطار بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال أسبو ع من هذا التغيير. ( عمل النموذج الخاص بذلك

في حالة عدم صحة البيانات المشار إليها سابقاً أو تأخر الموظف في الإخطار  بما قد يحدث من تغيير عليها فإنه يتعرض للجزاء المقرر مع الحق في استرداد ما قد يكون قد صرف له دون وجه حق استناداً إلى البيانات السابقة وحسمه من أجره دون إشعار أو تنبيه مع مراعاة أحكام المادة ( 119 ) من نظام العمل.

تقوم الشؤون الإدارية بتنظيم سجل مفصل ودقيق لكل موظف أثناء خدمته يتضمن عقد العمل الخاص به ومسوغات التعيين المقدمة منه وكافة البيانات والمستندات المتعلقة بحالته وما يطرأ عليه خلال مدة عمله وحتى تاريخ انتهاء خدمته, ومن الأمور المتعلقة بالاستخدام والترقية والنقل والتعديل والأجر والإجازات وإصابات العمل والغياب والجزاءات وتقارير الأداء وإنهاء الخدمة ولا يجوز أن يحتفظ في سجل الموظف بأية معلومات أو بيانات قد تسيء إلى سمعته مالم يشعر الموظف بها ( عمل السجل الخاص بذلك ).

يصدر بطاقات لكل موظف بطاقة خدمة تحمل صورته موقع عليها من مدير الجمعية وتختم بختم الجمعية وتتضمن اسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده ووظيفته وأية معلومات أخرى ضرورية وتخاطب الأحوال المدنية بتغيير المهنة إلى موظف بالجمعية, وعند انتهاء عمله في الجمعية وتسليم ما لديه من عهد بموجب إخلاء طرف من قبل إدارة الجمعية, يعطى خطاب بتعديل مهنته حسب النظام.

 

عقد العمل

مادة (10) : يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لأداء عمل معين وأية بيانات ضرورية, وينص في العقد على اعتبار أن التعيين خاضعاً لأحكام هذه اللائحة وتعديلاتها ونظام العمل والعمال والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما, ويجوز تحرير العقد بلغة اخرى إلي جانب اللغة العربية علي أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً ويحرر لكل من يعين في الجمعية عقد عمل من نسختين باللغة العربية ويوقع رئيس مجلس الإدارة أو مدير الجمعية باسم الطرف الأول والموظف باسم الطرف الثاني, وتسلم نسخة للموظف وتحفظ الثانية بملف خدمته.

مادة (11) : يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال (15) يوماً من تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقداً معه من داخل المملكة وإذا لم يضع نفسه تحت تصرف المنشأة فور وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معه من الخارج.

مادة (12) : يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد الأضحى والإجازة المرضية.

مادة (13) : لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألا تتجاوز تسعين يوماً ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة بالإتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ( 53 ) ، ( 54 ) من نظام العمل.

مادة (14) : إذا لم تثبت صلاحية العامل خلال فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليه جاز للمنشأة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة (80) فقرة (6) من نظام العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

مادة (15) :  لا يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة وعلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبة للعامل  غير السعودي.

مادة (16) : النقل : لا يجوز نقل العامل من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

مادة (17) : يستحق العامل المنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل.

 

 

الفصل الثالث

التدريب والتأهيل

مادة (18) :

  • تقوم المنشأة بتدريب وتأهيل موظفيها السعوديين وإعدادهم مهنياً للحلول محل غير السعوديين ، ويتم قيد من تم إحلالهم محل غيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض.
  • تقوم الجمعية وحسب توفر الإمكانات بوضع برنامج لتدريب موظفيها لرفع مستوى كفاءتهم الوظيفية على أن يكون ذلك حسب الاحتياج وأولوية الاستحقاق.

مادة (19) : يتم تدريب وتأهيل العمال السعوديين تدريباً وتأهيلاً دورياً وفنياً في الداخل والخارج وفق البرامج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطوير مهاراتهم و تنمية معارفهم بنسبة 6% من المجموع الكلي للعاملين متى بلغ عددهم خمسين عاملاً فأكثر وحسب اقتراح مدير الإدارة وموافقة المجلس على الدورات المقترحة.

مادة (20) : يستمر صرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو التأهيل ويلتزم الموظف الذي تم تدريبه لمدة 3 أشهر بالعمل بالجمعية لمدة عام كامل وعند عدم إكمال المدة فيحسم من حقوق الموظف ما صرف له أثناء الدورة.

مادة (21) : تتحمل المنشأة تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة كما تؤمن  وسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقلات داخلية.

مادة (22) : يجوز للمنشأة أن تنهي تدريب أو تأهيل العامل وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل ذلك ، وذلك في الحالات  الآتية :

( أ )  إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيلة أنه غير جاد في ذلك.

(ب)  إذا قرر العامل إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.

الفصل الرابع

الأجــور

مادة (23) : يعين الموظف على المستوى والدرجة المناسبة لمؤهلاته حسب سلم الرواتب الموضح في ملحق (أ) ويحصل العامل على الاجر المتفق عليه في عقد العمل.

مادة (24) : تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد ويتم دفعها خلال ساعات العمل الرسمية وفي مكانه أو تودع في حسابه البنكي وفقاً للأحكام التالية:

  1.     العامل ذو الأجر الشهري يصرف أجره في نهاية الشهر.
  2.     العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهاية الأسبوع.
  3.     العامل الذي تنهي المنشأة خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فوراً.
  4.     العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
  5.     أجور الساعات الإضافية تدفع في ميعاد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل الإضافي ما لم يتم دفعها مع الأجر الشهري للعامل.

مادة (25) : إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة الأسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.

مادة (26) : يوقع العامل عند استلام أجره أو أي مبلغ مستحق له على الإيصال أو السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (27) : للعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقع منه ومصدق عليه من قبل مدير المنشأة.

الفصل الخامس

تقارير الأداء والعلاوات والترقيات

التقارير:

مادة (28): تعد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية لجميع العاملين ويرفع عن كل موظف تقرير أداء في موعد غايته شهرين قبل نهاية السنة التعاقدية حسب نموذج تقرير تقييم الأداء الوظيفي ملحق (ب) والمتضمن للعناصر التالية:

  1. المقدرة على العمل ودرجة إتقانه (الكفاءة).
  2. سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة.
  3. المواظبة.

مادة (29): يُعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل على أن يعتمد من مدير الإدارة, وعند تعيين أي موظف يرفع تقريرأداء عنه خلال شهرين من تعيينه.

مادة (30): يقيم أداء العامل في التقرير بأحد التقديرات الآتية:

     ممتاز     -       جيد جداً            -       جيد      -       مقبول         -        ضعيف

مادة (31): يخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

العلاوات :

مادة (32):

يمنح الموظف العلاوة السنوية بناءً على تقارير الأداء الوظيفي وحسب النموذج المذكور في المادة (28) وتعتبر تقارير الأداء أساساً لتقدير نسبة العلاوة السنوية التي تمنح للموظف وكما يلي:

  • تقدير ممتاز العلاوة السنوية 5%.
  • تقدير جيد جداً العلاوة السنوية 4%.
  • جيد العلاوة السنوية 3%.

مادة (33):

  • يكون العامل مؤهلاً لإستحقاق العلاوة الدورية متى حصل في تقريره الدوري على درجة جيد على الأقل بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.
  • يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التالية:
  • رفع مدير الإدارة بمنح الموظف علاوة استثنائية.
  • إذا قدم الموظف أعمال استثنائية وجهد بارز للجمعية أضاف من خلاله للعمل شيئاً جديداً، كأن يتوصّل إلى طريقة جديدة للأداء توفّر بعض الوقت أو الجهد، أو تبسّط الإجراءات، وتختصر خطوات العمل، أو تتمكّن من تحقيق اقتصاد في التّكاليف، أو تقدّم للإدارة اقتراحاتٍ نافعة, أو زيادة موراد الجمعية المالية.
  • الموظف الذي يثبت جدارة وكفاءة في عمله.
  • موافقة مجلس الإدارة على منح العلاوة الاستثنائية.
 

الترقيات:

مادة (34): يكون العامل مستحقأ للترقية إلى وظيفة أعلى بقرار من مجلس الإدارة متى توافرت فيه الشروط التالية :

( أ )  وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى.

(ب)  توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.

(ج)  حصوله على درجة ممتاز في آخر تقرير دوري.

(د)  ويجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية وفقاً للضوابط التالية:

رفع مدير الإدارة بمنح الموظف ترقية استثنائية إذا قدم الموظف أعمال استثنائية وجهد بارز للجمعية أضاف من خلاله للعمل شيئاً جديداً، كأن يتوصّل إلى طريقة جديدة للأداء توفّر بعض الوقت أو الجهد، أو تبسّط الإجراءات، وتختصر خطوات العمل، أوتتمكّن من تحقيق اقتصاد في التّكاليف، أو تقدّم للإدارة اقتراحاتٍ نافعة, أو زيادة موراد الجمعية المالية الموظف الذي يثبت جدارة وكفاءة في عمله بعد موافقة مجلس الإدارة على منح الترقية الاستثنائية.

(هـ) الموظف الذي يصل إلى نهاية الدرجة في نفس مستواه يرقى إلى المستوى الذي يليه بعد مضي عام على منحه آخر درجة وذلك في حالة توفر الإمكانية في الميزانية المالية, حسب الشروط التالية:

ترقية الموظف من المستوى الحادي عشر إلى المستوى الثاني عشر عند انتهاء خدمة سنة كاملة.

ترقية الموظف من المستوى الثاني عشر إلى المستوى الثالث عشر عند انتهاء خدمة سنتين كاملة.

ترقية الموظف من المستوى الثالث عشر إلى المستوى الرابع عشر عند انتهاء خدمة ثلاث سنوات كاملة.

ترقية الموظف من المستوى الرابع عشر إلى المستوى العشرون عند انتهاء خدمة أربع سنوات كاملة.

مادة (35): إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي :

01الحاصل على تقدير أعلى.   02الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية 0   03الأقدمية.04الأكبر سناً

* إذا كان من من شروط الترقية في المادة (34) الحصول على تقدير (ممتاز) فإنه لا يتم النص في المادة (35) بالمفاضلة على معيار التقدير.

 

الفصل السادس

الاركاب – الانتداب – المزايا و البدلات

الاركاب:

مادة (36): يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العامل أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية:

  1. عند بداية التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه العامل إلى مقر العمل سواء تم التعاقد في داخل المملكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.
  2. عند انتهاء خدمة العامل وطلبه العودة إلي المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكام المادة (40) فقرة ( 1 ) من نظام العمل.
  3. عند تمتع العامل بإجازته السنوية يكون إركابه وفقاً لما يتفق عليه في عقد العمل.
  4. لايتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع أو في حالة ارتكاب مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.

الانتداب:

مادة (37): إذا انتدب الموظف لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:

  1. يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة بدل انتداب بنسبة 5% من الراتب الأساسي يومياً وبحد أدنى 150 ريال وحد أعلى 300 ريال, وفي حالة الانتداب الخارجي يصرف 10% وبحد أدنى 300 ريال وأعلى 600 ريال.
  2. تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة العامل.
  3. يؤمن للموظف المنتدب داخل المملكة مقابل التكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنقلات الداخلية وما إلى ذلك, وعلى الموظف إحضار الفواتير للمبالغ المصروفة.

مادة (38):

  • تحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة.
  • يحسب الانتداب الداخلي بعد مسافة 100كم من مقر عمله.
  • إذا زادت المسافة في الانتداب الداخلي على 500 كم يضاف يومين إلى مدة الانتداب.
  • يحسب بدل الانتداب الداخلي كما يلي:
  1. إذا كانت المسافة أكثر من 100كم وأقل من أو تساوي 500 كم:
  • إذا كان الراتب الأساسي أقل من أو يساوي 3000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( عدد الأيام × 150 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكثر من أو يساوي 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( عدد الأيام × 300 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكبر من 3000 ريال وأقل من 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( الراتب الأساسي × 5 % × عدد الأيام ).
  1. إذا كانت المسافة أكثر من 500 كم:
  • إذا كان الراتب الأساسي أقل من أو يساوي 3000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( عدد الأيام + 2 × 150 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكثر من أو يساوي 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: (عدد الأيام + 2 × 300 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكبر من 3000 ريال وأقل من 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( الراتب الأساسي × 5 % × عدد الأيام +2 ).
  • يحسب بدل الانتداب الخارجي كما يلي:
  • إذا كان الراتب الأساسي أقل من أو يساوي 3000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( عدد الأيام × 300 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكثر من أو يساوي 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( عدد الأيام × 600 ريال ).
  • إذا كان الراتب الأساسي أكبر من 3000 ريال وأقل من 6000 ريال تكون المعادلة لحساب بدل الانتداب هي: ( الراتب الأساسي × 10 % × عدد الأيام ).

المزايا العينية والبدلات النقدية:

مــادة (39): المزايا العينية هي :

  1. تأمينات اجتماعية للتقاعد.
  2. تصرف سيارة لمدير الإدارة مع صرف بدل مواصلات.
  3. تصرف سيارة لمن يراه مدير الإدارة وبعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك مع حسم بدل المواصلات.

 

  1. بدل انتقال شهري من المستوى 11 -15 ( 400 ريال ) ومن المستوى 16 – 20 ( 500 ريال ).
  2. يؤمن للمتعاقد حسب نص العقد معه تذاكر السفر الجوي الآتية:
  • من موطنه إلى المملكة في بداية مدة العقد أما إذا كان مقيماً بالمملكة ونقلت كفالته محلياً فتمنح له تذاكر السفر إلى موطنه بعد مرور عامين من تاريخ تعيينه.
  • يستحق المتعاقد المنصوص في عقده على أنه  عقد متزوج تذاكر السفر الجوي المشار إليها من المملكة إلى موطنه ذهاباً وإياباً حسبما ينص عليه عقد العمل مع الموظف, في حدود ثلاث تذاكر للمتعاقد وزوجته وأحد أولاده على الدرجة السياحية, وتصرف نقداً.
  • من المملكة إلى موطنه في نهاية مدة العقد باستثناء من تنقل كفالته إلى جهة أخرى في نهاية مدة عقده.

الفصل السابع

أيام وساعات العمل والراحة

مادة (41): تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، ويجوز للمنشأة - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.

مادة (42): تكون ساعات العمل 6 ساعات يومياً اعتباراً من الساعة 8 صباحاً – 2 ظهراً, ويعوض عن الساعتين الباقية دوام مسائي مناوبة كل يوم موظف.

مادة (43): يكون حضور العمال إلي أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعلانها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات عمل كل نوبة.

مادة (44): يراعى في الجداول المشار إليها في المادة السابقة أن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل وعلى أن لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.

قواعد الحضور والانصراف والتفتيش:

مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك.

مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو السجل المعد لهذا الغرض, وللموظف 10 ساعات اسئتذان خلال الشهر وما زاد على ذلك يخصم من الإجازة الاضطرارية كل 6 ساعات تعادل يوم واحد.

مادة (47): على العامل الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.

العمل الإضافي:

مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي يصدره مدير الجمعية يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف - بحيث لا تزيد عدد ساعات العمل الإضافي عن 3 ساعات في أيام العمل العادية و 6 ساعات أيام العطل الرسمية - وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل. وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة.

 

مادة (50):

  • تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل.
  • يحسب ساعات العمل الإضافي لليوم الواحد وفقاً لما يلي:
  1. أيام العمل العادية: ( الراتب الأساسي × عدد الساعات × 1.5 = الناتج / 240).
  2. أيام الإجازة الرسمية: (الراتب الأساسي × عدد الساعات × 2 = الناتج / 240 ).

مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :

  1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
  2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
  3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
  4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

 

الفصل الثامن

الإجازات

الإجازة السنوية:

مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (30) يوماً ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل.

مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة.

مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل في تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً.

مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنوية أو أيام  منها للسنة التالية فقط.

مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازة إقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته.

مادة (57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه.

مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كما يستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.

 

 

إجازات الأعياد والمناسبات :

مادة (59):  للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :

  • أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من  شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
  • أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف  بعرفة.
  • يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهما أراد العامل.
  • إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية تمدد الإجازة يوماً آخرا.

الإجازة الخاصة :

مادة (60): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:

  •      ثلاثة أيام عند زواجه.
  • يوم واحد في حالة ولادة مولود له.
  • ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه.
  •      خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة.

وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات.

 

الإجازة الاضطرارية :

مادة (61):  

  • يمنح الموظف إجازة اضطرارية لمدة 10 أيام خلال العام ويمكن تجزئتها حسب ظروفه.
  • يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

الإجازة المرضية :

مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل، وذلك على النحو التالي:

  • الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل.
  • الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر.
  • الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر.

مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل.

إجازة الحج :

مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها (7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته وللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.

 

إجازة الامتحان الدراسية :

مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان. وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

أحكام عامة في الإجازات :

مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك

الفصل التاسع

الوقاية والسلامة – مستويات الإسعاف الطبي

الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراض المهنية

الوقاية والسلامة:

مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية:

(أ)    الإعلان في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها.

(ب)   حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها.

(ج)    تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ.

(د)    إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات.

(هـ)   توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال.

(و)    توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.

(ز)   تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة.

مادة (68): تعين المنشأة في كل موقع من مواقع العمل مسؤلاً يختص بالآتي :

  (أ)    تنمية الوعي الوقائي لدى العمال.

  (ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة.

  (ج)  معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها.

  (د)  مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة.

مستويات الإسعاف الطبي :

مادة (69): تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقل من خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية و الأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة ( 142 ) من نظام العمل ، ويعهد إلى عامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين.

مادة (70): تعد المنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب.

الرعاية الطبية :

مادة (71): يمنح الموظف تأمين طبي أو نقدي مبلغ 100 ريال شهرياً مقابل التأمين الطبي حسب رغبة الموظف.

مادة (72): في حال رغبة الموظف بالمبلغ النقدي له ولأفراد عائلته مقابل التأمين الطبي:

    • تمنح زوجة الموظف 100 ريال شهرياً مقابل تأمين طبي.
    • يمنح أبناء الموظف 50 ريال لكل فرد شهرياً مقابل تأمين طبي

مادة (73): يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعمليات التجميلية وما في حكمها.

إصابات العمل والأمراض المهنية :

مادة (74): على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أو الإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.

مادة (75): على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال.

مادة (76): تقوم المنشأة بالاشتراك عن جميع  العاملين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية.

مادة (77): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

 

الفصل العاشر

الواجبات والمحظورات

واجبات المنشأة :

مادة (78): تلتزم المؤسسة بما يلي :

    1. معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
    2. أن تعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في  هذه اللائحة دون المساس بالأجر.
  1. أن تسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأن تعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منها تحقيقاً لهذا الغرض.
  2. أن تدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك.
  3. إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
  4. على المؤسسة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محظورة  شرعاً أو نظاما إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءات الإدارية الرادعة المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات.
 

 

واجبات العمال :

مادة (79): يلتزم العامل بالآتي :

  1. على الموظف مراعاة تطبيق أحكام الأنظمة السارية وأيضاً احترام العادات والتقاليد السارية في المملكة.
  2. على الموظف أن يحافظ على سمعة الجمعية وأن يتجنب أي تصرف يؤثر بصورة سلبية عليها.
  3. التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر.
  4. المحافظة على مواعيد العمل.
  5. إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته.
  6. العناية بالآلات وبالأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.
  7. الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل عل سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
  8. تقديم كل عون أو مساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه.
  9. المحافظة على الأسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسرار تصل إلى علمه بسبب أعمال وظيفته.
  10. عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى .
  11. الامتناع عن استغلال عمله بالمنشأة بغرض تحقيق ربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة المنشأة.
  12. إخطار المنشأة بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
  13. التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد.
  14. عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال المنشأة وعملائها.
  15. عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.
 

الفصل الحادي عشر

الخدمات الاجتماعية

مادة (80): مساعدة الموظف إذا رغب بسلفة مالية لا تزيد على راتب شهرين أساسية وتسدد أقساط كل شهر بنسبة 10% من راتبة الأساسي وفقاً للمادة الثانية والتسعون الفقرة 2 من نظام العمل والعمال.

مادة (81): صرف راتب الشهر الذي توفي فيه الموظف كاملاً لورثته مع مواساتهم ومساعدتهم بمواد عينية.

مادة (82):

* من الخدمات الاجتماعية :

  1. إعداد مكان لأداء الصلاة في أوقاتها.
  2. إعداد مكان لتناول الطعام في الأوقات التي تحددها المنشأة.
  3. صرف راتب الشهر الذي توفي فيه العامل لورثته كاملاً.
  4. اعداد نظام للتوفير والإدخار يعتمد من وزارة العمل ويكون اشتراك العامل فيه اختيارياً.
 

 

الفصل الثاني عشر

التظلم

مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ولا يضار العامل من تقديم تظلمه وترسل نسخة لرئيس مجلس الإدارة.

مادة (84): يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم ولا يعتبر عدم الرد على التظلم خلال المدة المشار إليها رفض للتظلم.

الفصل الثالث عشر

انتهاء الخدمة

مادة (85): تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية :

( أ )    انتهاء مدة العقد المحدد المدة.

(ب)    استقالة العامل.

(ج)     فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين (75) ، (80) من نظام العمل.

(د)      ترك العامل العمل في الحالات الواردة في المادة (81) من نظام العمل.

(هـ)    انقطاع العامل عن العمل لمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوما متصلة أو مدداً تزيد في مجموعها عن مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

(و)     عجز العامل عجزاً كلياً عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.

 (ز)    وفاة العامل.

  • إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة العامل  غير السعودي أو قررت عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد.

(ط)    بلوغ العامل سن الستين بالنسبة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما وراء هذه السن.

مادة (86): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخ أو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف الآخر يراعى ما يلي:

  • أن يكون الإخطار خطياً.
  • أن يتم تسليم الإخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسل إليه الإخطار مع توضيح تاريخ الاستلام.
  •         إذا امتنع الطرف الموجه إليه الإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع يرسل إليه الإخطار بخطاب مسجل على عنوانه المدون في ملفه.

مادة (87): تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته ، كما تعطي المنشأة للعامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة (64) من نظام العمل وذلك دون أي مقابل.

الفصل الرابع عشر

المكافآت

مادة (88): تمنح المكافآت للعمال الذي يثبتون نشاطاً وإخلاصاً وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو الذين يؤدون أعمالاً استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر بحق المنشأة أو عمالها.

مادة (89): تعتبر تقارير الأداء المنصوص عليها في هذه اللائحة أساساً يستند إليه في منح المكافأة المنصوص عليها في تلك اللائحة.

مادة (90): تصنف المكافآت إلى فئتين :

 

أولاً : المكافآت المعنوية كالآتي:

  1. الاعتراف بجهد العاملين ومن الأمثلة ( شهادة الثناء والتقدير للاعتراف بعمل معيّن أو خدمة جديرة بالتقدير, أوسمه تقديرية, مكافأة أصحاب الاقتراحات التي تطور العمل ).
  2. منح إجازة إضافية بدون أجر ولا تعتبر قاطعة للخدمة.
  3. إشراك العاملين في تحديد الأهداف وزيادة دورهم وتفاعلهم مع المنشأة.
  4.  مكافأة مدّة الخدمة: هي مكافأة تمنح للموظفين ذوي الخدمات الطويلة، والّذين يرجع لهم الفضل في تطوير عمل المنشأة، أو الذين يمثّلون القدرة والنّشاط والجديّة للآخرين، وتشكّل هذه المكافأة مثلاً درع وجائزة عينية لخدمة خمس سنوات، وهي تمنح في حفل رسمي.
  5. المدح: وهي تقديم المدح والثّناء للأفراد عند قيامهم بأداء الأعمال الصّحيحة السّليمة.
  6. توفير متطلبات الأمان والاستقرار الوظيفي للموظفين.

ثانياً : المكافآت المادية وتتضمن:

  1. العلاوة السنوية.
  2. العلاوات والترقيات الاستثنائية.
  3. مكافآت الإنتاج.
  4. مكافأة نوعيّة العمل: وهي رتبة في الدّرجة تمنح اعترافاً بالأداء ذي النّوعية العالية، وهو يجاوز الأداء المقرّر للوظيفة من حيث نوعيّة وكميّة العمل والمعرفة الفنيّة. وتمنح هذه المكافأة بالإضافة إلى العلاوة السنويّة، ويجب أن يقضي الموظف داخل المؤسسة (12) شهراً منذ بداية عمله وهي الفترة المطلوبة لاستحقاق هذه المكافأة بجانب التميّز في العمل.الإكراميات الإضافية.
  5. مكافأة الموظّف: وهي مبلغ نقدي، أو جائزة عينيّة، أو كلاهما تمنح لموظّف واحد من الموظّفين في المنشأة في كلّ عام لتميّزه وإبداعه في العمل، ولإسهاماته البارزة، على أن يكون مستوفياً لمعايير استحقاق مكافآت الانضباط الوظيفي.
  6. مكافأة الانضباط في العمل: وهي مبلغ نقدي يمنح لمجموعة من الموظّفين في السّنة، ومن شروطها الحضور المبكّر إلى العمل وعدم التّأخير، والتّواجد في مكان العمل، وعدم الانصراف خلال الدّوام، وعدم التغيّب عن العمل إلّا في الإجازات السنويّة.
  7. مكافآت الاختراع.
  8. منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بلائحة تنظيم العمل.
  9. منح إجازة إضافية بأجر لمدة 10 أيام.
  10. مكافأة نهاية الخدمة.

مادة (91): تمنح المكافآت بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه في ذلك.

الفصل الخامس عشر

المخالفات والجزاءات

مادة (92): يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزء منها.

مادة (93): الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل هي:

    • التنبيه: وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً.
    • الإنذار: وهو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً.
  • حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي.
  • الحسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى.
  • الإيقاف عن العمل بدون أجر:

وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة على أن لا تتجاوزفترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.

  • الحرمان من الترقية أو العلاوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها أو الحصول عليها.
  • الفصل من الخدمة مع المكافأة: وهو فصل العامل بسبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
  • الفصل من الخدمة بدون مكافأة: وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض لارتكابه فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل.
  • يكون جزاء حسم الغياب من الراتب كامل وبقية الجزاءات تحسم من الراتب الأساسي وتحسب الحسميات وفق المعادلات التالية:
      1. حسم أيام: ( الراتب الأساسي / 30 = أجر اليوم الواحد × عدد الأيام = إجمالي أجر الأيام × نسبة الجزاء المقررة = إجمالي مبلغ الأيام المحسوم).
      2. حسم ساعات: (الراتب الأساسي / 240 = أجر الساعة الواحدة × عدد الساعات = إجمالي أجر الساعات × نسبة الجزاء المقررة = إجمالي مبلغ الساعات المحسوم ).

أو بصيغة أخرى (الراتب الأساسي / 30 /  8 = أجر الساعة الواحدة × عدد الساعات = إجمالي أجر الساعات × نسبة الجزاء المقررة =إجمالي مبلغ الساعات المحسوم ).

      1. حسم دقائق: (الراتب الأساسي / 14400 = أجر الدقيقة الواحدة × عدد الدقائق = إجمالي أجر الدقائق × نسبة الجزاء المقررة = إجمالي مبلغ الدقائق المحسوم ).

أو بصيغة أخرى (الراتب الأساسي / 30 / 8 / 60 = أجر الدقيقة الواحدة × عدد الدقائق = إجمالي أجر الدقائق × نسبة الجزاء المقررة = إجمالي مبلغ الدقائق المحسوم).

      1. إذا غاب الموظف آخر يوم في دوام الأسبوع (الخميس) وأول يوم في دوام الأسبوع ( الأحد ) تحسب أيام الإجازة الرسمية (الجمعة والسبت) غياب أيضاً, ويطبق الحسم الخاص بالفقرة (1/12) من جدول المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل, حسب معادلة الجزاءات رقم (1) أعلاه (حسم أيام).

مادة (94): كل عامل يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المشار إليه في المادة (94) من هذه اللائحة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدى المخالفة المرتكبة من قبله.

مادة (95): تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل رئيس مجلس الإدارة بالمنشأة أو مدير الإدارة ويجوز له استبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة الأولى بجزاء أخف.

مادة (96): في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر من ارتكابها فإنه لا يعتبر عائداً وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى.

مادة (97): عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة في هذه اللائحة.

مادة (98): لا يجوز أن يوقع على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد كما لا يجوز الجمع بين حسم جزء من أجر العامل وبين أي جزاء آخر بالحسم من الأجر.

مادة (99): لا توقع المنشأة أيا من الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص.

مادة (100): مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من نظام العمل لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول.

مادة (101): تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعد مضي ثلاثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم المنشأة باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.

مادة (102): لا يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوماً.

مادة (103): تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته.

مادة (104): مع عدم الإخلال بحق العامل في الاعتراض أمام الهيئة المختصة وفقاً لنص المادة (72) من نظام العمل ، يجوز للعامل أن يتظلم أمام إدارة المنشأة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (105): يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل.

مادة (106): تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة (73) من نظام العمل وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة.

مادة (107): لا تخل أحكام المواد السابقة بحق المنشأة في فسخ عقد العمل وفقاً لأحكام المادتين (75 ، 80) من نظام

 

 
* تُضمِّن المنشأة لائحة تنظيم العمل الخاصة بها, هذا الفصل إذا كانت تشغل نساءً

الفصل السادس عشر

أحكام خاصة بتشغيل النساء

مادة (108): تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة.

مادة (109): للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها ، والأسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولا تقبل شهادات أطباء خارجيين ، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية لولادتها.

مادة (110): يكون الأجر الذي يدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع كالآتي :

  •  العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بدون أجر.
  •  العاملة التي أمضت سنة فأكثر في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بنصف الأجر.

ج)     العاملة التي أمضت ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بأجر كامل.

والعاملة التي استفادت من إجازة وضع أجر كامل لا يحق لها المطالبة بأجر الإجازة السنوية العادية عن نفس السنة ، ويدفع لها نصف أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع بنصف الأجر. 

مادة (111): على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإخطار المنشأة لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها وتقرير العلاج اللازم وتحديد التاريخ المرجح للولادة.

مادة (112): تراعي المنشأة في تحديد فترة الإرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك ، وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظم لذلك.

مادة (113): تعد المنشأة أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلى النساء  العاملات     ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعادات والتقاليد    المرعية المرعية في البلاد.

مادة (114): لا يجوز في حال من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.

 الفصل السابع عشر

أحكام ختامية

مادة (115): يطبق الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي الخاص بالجمعية.

مادة (116): تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة اعتباراً من تاريخ اعتماد صدورها وموافقة مجلس الإدارة ومكتب العمل والعمال السعودي, وبعد اعتمادها ترفع لوزارة الشؤون الاجتماعية لإقرارها.

مادة (117): يتم إعلان اللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها.

مادة (118): المؤهلات والتخصصات العلمية والمهنية وطريقة تصنيف الوظائف:

  1. الوظائف المؤقتة ( رمضان – الأعياد الموسمية – الاحتفالات – زكاة الفطرة – جمع فائض الولائم والمناسبات )

تخضع هذه الوظائف لحاجة العمل الضرورية بعد تحديد الحاجة لها من قبل مدير الجمعية واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وتصرف المكافأة مقطوعة حسب الاتفاق في العقد المؤقت.

  1. وظائف المستخدمين (مندوبين – معقبين – مساعد فني – كهربائي – سباك – نجار – سائق – مراسل – حارس – عامل )

يعين عليها حملة الشهادة المتوسطة أو الشهادة الابتدائية + خبرة في مجال العمل + دورات تخصصية يتم تعيين المتقدم من المستوى الحادي عشر حتى المستوى الثالث عشر بناءً على الخبرات والدورات.

  1. الوظائف الفنية والإدارية ( وظائف إدارية).

الثانوية العامة + خبرات يتم تعيين المتقدم على الدرجة المناسبة لخبرته وذلك من المستوى الرابع عشر حتى المستوى الخامس عشر كلاً حسب خبرته.

  1. الوظائف الفنية والإدارية (باحثين اجتماعيين + رؤساء أقسام ).

الدبلوم + خبرات يتم تعيين المتقدم على الدرجة المناسبة لخبرته وذلك من المستوى السادس عشر إلى السابع عشر كلاً حسب خبرته.

  1. الوظائف القيادية والإشرافية ( مدير الإدارة – ومدراء الإدارات والفروع ونوابهم ومن في حكمهم)

الشهادة الجامعية + خبرات في مجال العمل يتم تعيينهم من المستوى الثامن عشر حتى المستوى العشرون كلاً حسب خبرته, ويكون التعيين وتحديد عقودهم وصلاحياتهم ومستحقاتهم بقرار من مجلس الإدارة أو من يخوله من لجان حول هذا الأمر.

حملة شهادة البكالوريوس لا يتم التعاقد معهم إلا عند الحاجة الضرورية وتوفر الوظيفة الشاغرة وعندما يكون رصيد الجمعية المالي يتحمل النفقات الخاصة بذلك وبقرار من مجلس الإدارة.

  1. وظائف المستشارين والقيادات العليا ( لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه ) يتم تعيينهم عند الحاجة الضرورية لهم وعندما يكون دخل الجمعية ورصيدها المالي يتحمل ذلك حيث يتم تعيين حملة الماجستير من المستوى الحادي والعشرون إلى المستوى الثاني والعشرون, والدكتوراه من المستوى الثالث والعشرون إلى الخامس والعشرون.

حملة شهادات الماجستير والدكتوراه لا يتم التعاقد معهم إلا عند الحاجة الضرورية وبعقد لفترة محددة وعندما يكون رصيد الجمعية المالي يتحمل النفقات الخاصة بذلك وبقرار من مجلس الإدارة.

مادة (119): يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مدير الجمعية أو إذا رأى المجلس ذلك وبعد موافقة مكتب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

 

 

الفصل الثامن عشر

جدول المخالفات والجزاءات

(1)   مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

الجزاء

(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)

نوع المخالفة

م

المرة 4

المرة 3

المرة 2

المرة 1

20%

10%

5%

إنذار كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين

1/1

50%

25%

15%

إنذار كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين

1/ 2

50%

25%

15%

10%

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/3

يوم

75%

50%

25%

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/ 4

يوم

75%

50%

25%

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/5

يومان

يوم

50%

30%

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/6

ثلاثة أيام

يومان

يوم

إنذار كتابي

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين

1/7

بالإضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر

يوم

25%

10%

إنذار كتابي

ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة

1/8

بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم

50%

25%

10%

ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز 15 دقيقة

1/9

بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل

يوم

25%

10%

إنذار كتابي

البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر

1/10

أربعة أيام

ثلاثة أيام

يومان

يوم

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثلاثة أيام

1/11

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

فصل مع المكافأة

أربعة أيام

ثلاثة أيام

يومان

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة أيام

1/12

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

أربعة أيام

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام

1/13

بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظام العمل

الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام متصلة

1/14

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظام العمل

الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة

1/15

               

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) مخالفات تتعلق بتنظيم العمل :

الجزاء

(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)

نوع المخالفة

م

المرة 4

المرة 3

المرة 2

المرة 1

يوم

50%

25%

10%

التواجد دون مبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام

2/1

25%

15%

10%

إنذار كتابي

استقبال زائرين من غير عمال المنشأة في أماكن العمل دون إذن من الإدارة

2/ 2

25%

15%

10%

إنذار كتابي

الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة

2/3

50%

25%

10%

إنذار كتابي

النوم أثناء العمل

2/4

ثلاثة أيام

يومان

يوم

50%

النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة

2/5

يوم

50%

25%

10%

التسكع أو وجود العمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل

2/6

يومان

يوم

50%

25%

التلاعب في إثبات الحضور والانصراف

2/7

يومان

يوم

50%

25/%

عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر

2/8

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل

2/9

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

التدخين في الأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال والمنشأة

2/10

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة

2/11

50%

25%

10%

إنذار كتابي

استعمال آلات ومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن

2/12

ثلاثة أيام

يومان

يوم

50%

تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه

2/13

25%

15%

10%

إنذار كتابي

الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك

2/14

ثلاثة أيام

يومان

يوم

50%

الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل

2/15

يوم

50%

25%

إنذار كتابي

عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل

2/16

يومان

يوم

50%

20%

قراءة الصحف والمجلات وسائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسمي دون مقتضى من واجبات الوظيفة

2/17

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

تمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة

2/18

 

 

 

(3) مخالفات تتعلق بسلوك العامل:

الجزاء

(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي)

نوع المخالفة

م

المرة 4

المرة 3

المرة 2

المرة 1

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

يوم

التشاجر مع الزملاء أو إحداث مشاغبات في محل العمل

3/1

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

يوم

التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه

3/2

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

يوم

الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج

3/3

خمسة أيام

يومان

يوم

50%

مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل

3 /4

50%

25%

10%

إنذار كتابي

كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعلانات

3/5

يومان

يوم

50%

25%

رفض التفتيش عند الانصراف

3/6

50%

25%

10%

إنذار كتابي

جمع إعانات أو نقود بدون إذن

3/7

فصل مع المكافأة

خمسة أيام

ثلاثة أيام

يومان

عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول

3/8

خمسة أيام

يومان

يوم

إنذار كتابي

الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة

3/9

 

 

 

 

 

الفصل التاسع عشرالمـلاحـقالملحق (أ)

ســــلم الرواتب للعـــاملين الغــير سعــوديين

المـــؤهل

الحد الأدنى أساسي

علاوة الخبرة

الحد الأعلى أساسي

بدل

انتقال

علاوة سنوية

رواتب الأطباء البشريين

بكالوريوس طب

4000

5%

6000

500

5%

بكالوريوس طب+ دبلوم لمدة لا تقل عن سنه

4500

5%

6750

500

5%

ماجستير طب أو ما يعادلها بعد دراسة سنتين على الأقل بعد البكالوريوس

5000

5%

7500

500

5%

دكتوراه في الطب أو ما يعادلها بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد البكالوريوس

5500

5%

8250

500

5%

رواتب المهندسين

بكالوريوس هندسة

2500

5%

3750

450

5%

ماجستير في الهندسة

3000

5%

4500

450

5%

دكتوراه في الهندسة

3500

5%

5250

450

5%

رواتب المتخصصين

بكالوريوس

2000

5%

3000

400

5%

ماجستير

2500

5%

3750

400

5%

دكتوراه

3000

5%

4500

400

5%

أخرى

دبلوم متوسط أو ثانوية مطلقة أو ثانوية + خبرات

1500

5%

2250

300

5%

وضائف المستخدمين ( سائقين – حراس – عمال – مراسلين -... الخ )

1000

 

2000

300

 

 

تعليمــات سلم الرواتب للعـــاملين الغــير سعــوديين:

  1. كل سنة خبرة × علاوة الخبرة =  مبلغ الخبرة المستحق المضاف إلى الراتب.
  2. بدل السكن العائلي 25% شهرياً والأعزب 10 %.
  3. تعيين الموظف على سلم الرواتب ما بين الحد الأدنى والأعلى بعرض من مدير الجمعية وبقرار من مجلس الإدارة بناءً على خبراته ومؤهلاته العلمية.
  4. يجوز لمدير الإدارة إعطاء الموظف علاوة سنوية 10% في أحد السنوات عندما يقدم أعمال ملموسة وجهد بارز للجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة.
 

ســــلم الرواتب للعـــاملين والعــاملات السعــوديين

 

الدرجة

المستوى

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

علاوة

سنوية

بدل

انتقال

الشهادات والمؤهلات

11

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

5%

400

الابتدائية

12

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

5%

400

المتوسطة

13

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

5%

400

الثانوية

14

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

5%

400

سنه دبلوم

15

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

5%

400

سنتين دبلوم

16

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5%

500

3 سنوات دبلوم

17

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

5%

500

بكالوريوس

18

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

6900

5%

500

دبلوم عالي

19

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

5%

500

ماجستير

20

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

8900

5%

500

دكتوراة

 

تعليمــات سلم الرواتب:

  1. إن المستويات والدرجات الموضحة بسلم الرواتب للعاملين السعوديين بالجمعية هي مستويات ودرجات خاصة بالجمعية فقط ولا تماثل أو تعادل المراتب والدرجات المعمول بها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام آخر.
  2. يحق لمجلس الإدارة تعيين الموظف على مستوى أعلى من مستواه الذي يستحقه بناء على الخبرات والقدرات التي لديه.
  3. كل سنة خبرة في مجال التخصص المطلوب الذي تم تعيين الموظف عليه تعادل درجة بشرط ألا يتجاوز 10 درجات, فإذا زادت الخبرة على 10 سنوات فيتعين الموظف على أول درجة في المستوى الذي يليه وكل ستة شهور دورات تعادل درجة واحدة بشرط ألا يتجاوز 4 درجات أي مدة سنتين دورات.
  4. عند حصول الموظف على شهادة أعلى أو دورة تزيد على 6 شهور فيتم نقله إلى  المستوى والدرجة المناسبة بقرار من مجلس الإدارة.
  5. يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية بالشروط التالية:
  • أن يكون قد أمضى نصف مدة الترقية المحددة في نفس المستوى حسب المادة رقم (34) الفقره (هـ) في هذه اللائحة ما عدا المستوى الأول.
  • أن يكون حاصل على تقدير ممتاز في التقييم السنوي لمدة سنتين وقدم للجمعية أعمال جليلة.
  • موافقة مجلس الإدارة على الترقية بعد الرفع من مدير الإدارة وإثبات استحقاقه للترقية.
  1. العلاوة السنوية يستحقها الموظف حسب التقييم, إذا كان تقديره في نموذج التقييم ممتاز يعطى 5%, جيد جداً يعطى 4%, جيد يعطى 3%, مقبول يعطى 2%, ضعيف لا يتم رفع علاوته السنوية.
  2. بدل السكن العائلي 10% شهرياً والأعزب 5 %.
  3. الدوام المسائي يحسب نصف الراتب حسب الشهادة والخبرات والدورات بدون بدلات.
  4. وظائف العقود المؤقتة يتم الاتفاق على المكافأة حسب المستوى الأول لكل شهادة حسب الجدول أعلاه وتقسم على عدد الأيام بدون خبرات وشهادات.
  5. حملة شهادات الماجستير والدكتوراه لا يتم التعاقد معهم إلا عند الحاجة الضرورية وبعقد لفترة محددة وعندما يكون رصيد الجمعية المالي يتحمل النفقات الخاصة بذلك وبقرار من مجلس الإدارة.
  6. حملة شهادة البكالوريوس لا يتم التعاقد معهم إلا عند الحاجة الضرورية وتوفر الوظيفة الشاغرة وعندما يكون رصيد الجمعية المالي يتحمل النفقات الخاصة بذلك وبقرار من مجلس الإدارة.

 

 

 

 

تم الاطلاع على مضمون اللائحة التنفيذية للعمل والعاملين بالجمعية بالصيغة السابقة من قبل مجلس الإدارة وإقرارها واعتمادها  والعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ1/11/1438هـ وعلى ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق

  1. أعضاء مجلس الإدارة

م

الاسم

المنصب

التوقيع

ملاحظات

1

صالح بن محمد علي المسعد القرني

رئيس مجلس الإدارة

 

 

2

علي بن سعد علي ال ناله القرني

نائب الرئيس

 

 

3

سعيد بن محمد سالم  القرني

امين الصندوق

 

 

4

مشيخص بن سعد عواض القرني

امين الجمعية

 

 

5

سلطان بن محمد بن دخيل القرني

عضو

 

 

6

عبدالله سليم سالم القرني

عضو

 

 

7

صالح بن خفير علي القرني

عضو

 

 

8

علي بن سعد علي بن حزوب

عضو

 

 

9

عبدالله بن عايض حنش القرني

عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسم رباعيا:

 

الرقم الوظيفي:

 

القسم:

 

مسمى الوظيفة:

 

تاريخ شغلها:

         

آخر مؤهل علمي:

 

المرتبة:

 

بداية الخدمة:

          

التخصص:

 

نتيجة آخر تقرير أداء حصل عليه

التقدير:

 

تاريخ الإعداد:

          

آخر برنامج تدريبي:

 

تاريخ البرنامج:

         

متوسط الأداء الربع سنوي:

 

             

 

القسم

 

الفئة

 

 

عناصر التقويم

الحد الأعلى للدرجات

 

الدرجة المعطاة

أ

ب

الأداء الوظيفي

أ

القدرة على تطوير أساليب العمل.

6

 

 

أ

القدرة على تدريب غيره من العاملين.

6

 

 

أ ب

القدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل علىالنحوالمطلوب.

7

7

 

أ ب

المهارة في التنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد.

7

7

 

أ ب

القدرة على تحديد خطوات العمل والبرنامج الزمني.

6

6

 

أ ب

المحافظة على أوقات العمل.

6

6

 

أ ب

القدرة على التغلب على صعوبات العمل.

5

5

 

أ ب

المعرفة بالأسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل.

4

4

 

أ ب

المعرفة بنظم العمل وإجراءاته.

4

4

 

أ ب

المتابعة لما يستجد في مجال العمل (تطوير مهاراته في مجال تخصصه).

4

4

 

أ ب

المشاركة الفعالة في الاجتماعات.

4

4

 

أ ب

القدرة على إقامة اتصالات عمل فعالة مع الآخرين.

4

4

 

أ ب

إمكانية تحمل مسئوليات أعلى.

3

3

 

أ ب

المعرفة بأهداف ومهام الجمعية والعمل على تنفيذها.

3

3

 

أ ب

تقديم الأفكار والمقترحات.

3

3

 

ب

إنجاز العمل في الوقت المحدد.

 

6

 

ب

القدرة على المراجعة والتدقيق.

 

6

 

 

 

 

المجموع

72

72

 

 

 

 

الصفات الشخصية

أ ب

القدرة على الحوار وعرض الرأي

4

4

 

أ ب

تقدير المسئولية.

4

4

 

أ ب

حسن التصرف.

4

4

 

أ ب

تقبل التوجيهات والاستعداد لتنفيذها.

4

4

 

أ ب

الاهتمام بالمظهر.

3

3

 

 

 

 

       المجموع

19

19

 

 

               

 

العلاقات مع

أ ب

الرؤساء.

3

3

 

أ ب

الزملاء.

3

3

 

أ ب

المراجعين.

3

3

 

 

المجموع

9

9

 

                 

\فئة (ا): تخص الموظفين شاغلي المراتب (11-13).                            فئة (ب): تخص الموظفين شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

مجموع الدرجات

التقدير

درجات الأداء الوظــــيـــفـــي

درجات الصفات الــشــخـصــيــة

درجـــــــــــات العـــــلاقــــات

متوسط الأداء الربع سنوي

المجموع الكــلي (الدرجة النهائية)

ضعيف

(اقل من60)

مقبول

(60-69)

جيد

(70-79)

جيد  جدا

(80-89)

ممتاز

(90-100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواطن قوة ومواطن ضعف ترى أهمية إضافتها

مواطن القوة

(إنجازات أو نشاطات أخرى يتميز بها ولم تشتمل عليها العناصرالسابقة)

مواطن الضعف

(جوانب سلبية يتصف بها وتؤثر على عمله دون أن يكون هناك تكرار للعناصر السابقة)

 

 

. .

 

 

معد التقرير

التوجيهات والتوصيات العامة لتطوير قدراته:(إن وجدت)

رأي معد التقييم

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

الاسم: .................................................................. الوظيفة: .................................................................

التاريخ: . ....../ ....../ ......14هـ          التوقيع: .................................................................

 

 

ملحوظات معتمد التقرير

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الوظيفة: .................................................................التاريخ: . ....../ ....../ ......14هـ     الاسم: ................................................................................... التوقيع: .................................................................

 

 

 

 

 

تم اعتماد السياسة بمحضر اجتماع مجلس الادارة رقم 10 بتاريخ 4 / 11 / 1438 هـ

Copyright © salah ahmed SA
جميع الحقوق محفوظة

اختيار الشكل

شكل الصفحة
اختيار اللون
الخلفية
Chose Background